نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 242
(عليه السلام) من الحرب انما كانت تنزع وقت الصلاة لعدم إحساسه بذلك».
- فلا تستحب بالنسبة إليه لعدم ما يترتب عليها فإنه حاصل بدونها إلا ان الظاهر تخصيص هذه المرتبة بهم (عليهم السلام) و من قرب منهم و قد تقدم خبر آخر بهذا المعنى في مسألة كراهة استقبال النار [1] و يعضده مرفوعة عمرو بن إبراهيم الهمداني المتقدمة أيضا [2] (لا يقال) ان النبي (صلى الله عليه و آله) كان يستتر كما دلت عليه الاخبار المتقدمة (لأنا نقول) انه (صلى الله عليه و آله) كان مكلفا بتشريع الشرائع و سن السنن و الواجبات و تعليم الناس فلا منافاة و بالجملة فإن النهي عن الصلاة بدون السترة مخصوص بالفرد الأول و التجويز بالفرد الثاني، و بذلك يظهر ما في كلامي صاحب الكافي و الوافي من التكلف الذي لا ضرورة تلجئ اليه.
(الثاني) [هل تستحب السترة إذا صلى و في قبلته حمار؟]
- قد دل خبر علي بن جعفر المذكور على استحباب السترة إذا صلى و في قبلته حمار و لم يذكره أحد من الأصحاب في ما أعلم، إلا ان الصدوق في الفقيه روى ذلك عن علي بن جعفر ايضا مع جملة من هذه السؤالات، و هو يؤذن بقوله بذلك بناء على ما قدمه في صدر كتابه من انه لا يذكر فيه إلا ما يفتي به و يحكم بصحته.
(الثالث) [استحباب الارتفاع في السترة]
- الظاهر من هذه الاخبار استحباب الارتفاع في السترة بأن تكون عنزة و نحوها و لو قدر ذراع فيرتفع عن الأرض و هكذا الى ان ينتهي إلى مجرد الخط في الأرض، و العلة في ذلك ظهور امارة التحجير فكلما كانت ارفع كانت أظهر للناظر و المارين، هذا إذا كان في فضاء من الأرض و لو صلى في مسجد أو بيت قرب من حائطه. و نقل عن الجعفي ان الاولى بلوغ السترة ذراعا فما زاد.
(الرابع) [استحباب الدنو من السترة]
- يستحب الدنو من السترة، قال في الذكرى: يستحب الدنو من السترة
لما روى عن النبي (صلى الله عليه و آله)[3]«إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان صلاته».