نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 241
يكون في صلاته هل يصلح له ان تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟
قال يدرأها عنه فان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته. و سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلى و امامه شيء من الطير؟ قال لا بأس».
و روى في كتاب التوحيد بسنده عن منيف مولى جعفر بن محمد [1] قال:
«حدثني سيدي جعفر بن محمد عن أبيه عن جده (عليهم السلام) قال كان الحسن بن علي بن ابي طالب (عليهما السلام)- و في نسخة الحسين بدل الحسن- يصلي فمر بين يديه رجل فنهاه بعض جلسائه فلما انصرف من صلاته قال له لم نهيت الرجل؟ فقال يا ابن رسول الله (صلى الله عليه و آله) خطر في ما بينك و بين المحراب. فقال ويحك ان الله عز و جل أقرب الي من ان يخطر في ما بيني و بينه أحد».
أقول: و تحقيق الكلام في هذا المقام يقع في مواضع
(الأول) [الغرض من السترة]
- قد استفاضت هذه الاخبار باستحباب السترة للمصلي و الظاهر ان الغرض منها منع المرور من بين يدي المصلي لئلا يشغل فكره عن إقباله على صلاته فكأنها بمنزلة تحجير المكان عن غيره، و لهذا انه يجوز دفع المار كما يأتي ان شاء الله تعالى و لو استلزم أذاه اما إذا لم يضع السترة و لم يحجر الموضع بذلك فليس له ذلك، و ظاهر الاخبار الدالة على قول الأئمة (عليهم السلام)
«ان الذي أصلي له أقرب من الذي يمر قدامي»
و نحوه مما اشتملت عليه تلك الاخبار هو عدم السترة يومئذ، و فيه إيماء الى ان الغرض من السترة- و هو عدم توزع الفكر بمرور المار- انما هو بالنسبة الى من لم يكن فكره في حال الصلاة مستغرقا مع الله سبحانه، و اما من كان فكره مستغرقا معه سبحانه و ليس في قلبه شيء سواه في تلك الحال و لا يشغله عنه شاغل- حتى انه
[2] في أسرار الشهادة ص 255 طبعة 1319 ما ملخصه: ان أمير المؤمنين (ع) أصابت رجله نبلة في غزوة صفين و استحكمت فيها فلم يطق إخراجها فأخرجت منه في حال السجود و لم يحس بذلك أصلا.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 241