نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 236
و منها- الغائط في قبلته أو حائط ينز من بالوعة
. اما الأول فيدل عليه
ما رواه في الكافي و التهذيب عن الفضيل بن يسار [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة؟ قال تنح عنها ما استطعت. الحديث».
و اما الثاني فيدل عليه
ما رواه في الكافي عن البزنطي [2]«عن من سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها؟ فقال ان كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه و ان كان نزه من غير ذلك فلا بأس».
و التقريب فيها انه و ان كان موردها البول إلا انه متى ثبت ذلك في البول ففي الغائط بطريق اولى.
و روى في الفقيه عن محمد بن أبي حمزة عن ابي الحسن الأول (عليه السلام)[3] قال: «إذا ظهر النز من خلف الكنيف و هو في القبلة ستره بشيء».
و نقل في البحار [4] عن كتاب الحسين بن عثمان قال: «روى عن ابي الحسن (عليه السلام) انه قال إذا ظهر النز إليك من خلف الحائط من كنيف في القبلة سترته بشيء. قال ابن ابي عمير رأيتهم قد ثنوا بارية و باريتين قد ستروا بها».
و منها- ان يكون بين يديه مصحف مفتوح [و إنسان مواجه و باب مفتوح]
، و زاد بعضهم الإنسان المواجه و الباب المفتوح فتكره الصلاة إليها.
أقول: اما الأول فاستندوا فيه الى
رواية عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام)[5]«في الرجل يصلي و بين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال لا. قلت فان كان في غلاف؟ قال نعم».
قال في المدارك: و الحق به الشارح كل مكتوب و منقوش، و هو جيد للمسامحة في أدلة السنن و ان كان للمناقشة في أمثال هذه المباني المستنبطة مجال.