نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 23
و اما بالنسبة الى الرجل فمن الأخبار المتعلقة بذلك
ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)[1] قال: «سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو في قباء طاق أو في قباء محشو و ليس عليه إزار؟ فقال إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس، و الثوب الواحد يتوشح به و سراويل كل ذلك لا بأس به. و قال إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا و لو حبلا».
و ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن زياد بن سوقة عن ابي جعفر (عليه السلام)[2] قال: «لا بأس ان يصلي أحدكم في الثوب الواحد و أزراره محلولة ان دين محمد (صلى الله عليه و آله) حنيف».
و ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل [3] قال:
«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان الناس يقولون ان الرجل إذا صلى و أزراره محلولة و يداه داخلة في القميص انما يصلي عريانا؟ قال لا بأس».
و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام)[4] قال: «ان آخر صلاة صلاها النبي (صلى الله عليه و آله) بالناس في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه ألا أريك الثوب قلت بلى. قال فاخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع في ثمانية أشبار».
و ما رواه في التهذيب عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)[5] قال: «لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار».
و عن إبراهيم الأحمري [6] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يصلي و أزراره محللة؟ قال لا ينبغي ذلك».
و ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم [7] قال: «رأيت أبا جعفر