نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 227
الدالتين على النهي عن اتخاذ القبور قبلة إلا الاخبار الدالة على الصلاة خلف قبور الأئمة (عليهم السلام) و قد عرفت ان الشيخين المتقدمين و من تبعهما قد أطلقا الحكم بالتحريم إلا ان مقتضى التأمل في الأخبار تخصيص التحريم بغير قبور الأئمة (عليهم السلام) كما شرحناه و أوضحناه. و الوجه في استثناء قبورهم (عليهم السلام) مزيد الشرف لها على غيرها. و الاحتياط لا يخفى.
فروع
(الأول) [هل يلحق القبر و القبران بالقبور؟]
- الحق جمع من الأصحاب بالقبور القبر و القبرين، قال في البحار و مستنده غير واضح. أقول: ان كان هذا الإلحاق بالنسبة إلى الصلاة خلف القبر فإنه صحيح لان الحكم معلق باستقبال القبر و لا يشترط فيه التعدد، و ان كان بالنسبة إلى الصلاة على القبر فكذلك، و ان كان بالنسبة إلى البينية فما ذكره (قدس سره) من عدم وضوح المستند جيد لان مورد الاخبار القبور.
(الثاني) [هل يزول الحكم بالحائل؟]
- قد عرفت في ما تقدم من كلام المفيد (قدس سره) بعد حكمه بالتحريم انه حكم بزواله بالحائل و لو قدر لبنة أو عنزة منصوبة أو ثوب موضوع، و كذلك حكم الأصحاب بزوال الكراهة بذلك. و هو مشكل حيث انا لم نقف على مستنده، و الذي ورد في موثقة عمار زوال ذلك ببعد عشرة أذرع من الجوانب الأربعة إذا كانت الصلاة بين القبور. و اكتفى الشيخ بكون القبر خلف المصلى عن البعد، قال في الروض:
و هو متجه مع عدم صدق الصلاة بين المقابر كما لو جعل المقبرة خلفه و إلا فقد تقدم اعتبار تأخر القبر عنه من خلفه عشرة أذرع. انتهى. و هو جيد. نعم لو كان الحائل جدارا و نحوه مما يخفى به القبر فلا إشكال في جواز الصلاة من غير تحريم و لا كراهة لأن القبر يخرج عن كونه قبلة و لانه يلزم الكراهة و لو كان بينهما جدران متعددة.
(الثالث) [لو بنى مسجدا في المقبرة]
- قال في المنتهى: لو بنى مسجدا في المقبرة لم تزل الكراهة
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 227