responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 222

أظهر أفراد العام.

و بالجملة فإن جل الاخبار و جملة كلام الأصحاب متفق على جواز ذلك الى ان نشأ في أيامنا هذه بعض من لم يعض على العلم بضرس قاطع و لم يعط التأمل حقه في أمثال هذه المواضع و يرتاع بأدنى شبهة تعرض لباله و يضعف عن ردها بفكره و خياله، فحكم بتحريم الصلاة مع محاذاة قبر المعصوم (عليه السلام) حيث رأى حديث الاحتجاج المتقدم و الجواب عنه (أولا) المعارضة بما هو أوضح سندا و أكثر عددا من الاخبار الدالة على استحباب الصلاة عند الرأس دون الخلف الذي اشتملت عليه هذه الرواية إذ المتبادر من الخلفية هو جعل القبر قبلة للمصلي فتكون هذه الرواية منافية للروايات المتقدمة مع تسليم ما ادعاه الخصم ايضا من الشمول للتقدم و التأخر قليلا، و كذلك الروايات المتقدمة المانعة من الصلاة خلف القبر، و الترجيح لجملة هذه الروايات لما هي عليه من الكثرة و الاستفاضة و الاعتضاد بعمل الطائفة قديما و حديثا كما عرفت و ستعرف.

و (ثانيا) انها معارضة بخصوص صحيحة الحميري المذكورة المنقولة في التهذيب و موثقة الحسن بن علي بن فضال المنقولة من عيون الأخبار المشتملة على ان الرضا (عليه السلام) قام الى جانب قبر جده (صلى الله عليه و آله) و لزق منكبه الأيسر بالقبر يعني عند رأسه (صلى الله عليه و آله) و هي ظاهرة في المساواة، و صحيحة الحميري كما عرفت صريحة في ذلك.

و بذلك صرح شيخنا البهائي (قدس سره) في كتاب الحبل المتين حيث قال بعد نقل خبر الحميري المذكور بتمامه: هذا الخبر يدل على عدم جواز وضع الجبهة على قبر الإمام، الى ان قال و على عدم جواز التقدم على الضريح المقدس حال الصلاة لأن قوله (عليه السلام) «يجعله الامام» صريح في جعل القبر بمنزلة الإمام في الصلاة فكما انه لا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام بأن يكون موقفه أقرب الى القبلة من موقف الامام بل يجب ان يتأخر عنه أو يساويه في الموقف يمينا أو شمالا فكذا هنا، و هذا هو المراد

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست