responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 22

أقول: اما ما ذكره من انه ظاهر المعتبر فليس كذلك بل ظاهره انما هو ما ذكره الشيخ في المبسوط حيث قال: لو أعتقت في الصلاة و أمكنها الستر من غير إبطال وجب و ان خشيت فوت الصلاة و احتاجت الى فعل كثير استمرت. و اما ما عللا به قوة القول المذكور عندهما فهو مردود بان اشتراط الصلاة بهذه الشروط من طهارة الساتر و القبلة و نحوهما دائر مدار الإمكان كائنا ما كان قبل الصلاة أو في أثنائها، ألا ترى انه لو ظهرت له القبلة بعد الاشتباه في أثناء الصلاة وجب الاستدارة إليها في بعض الصور المتقدمة و ما ذاك إلا من حيث الإمكان و عدمه. و بالجملة فالظاهر هو ما ذكره في المبسوط و هو القول المشهور الذي صرح به في المعتبر و الذكرى كما عرفت.

و نقل في الذخيرة أيضا قولا بأنه يجب عليها ستر رأسها و ان افتقرت الى فعل كثير استأنفت. و اعترضه بان الصحيح ان الاستيناف انما يثبت إذا أدركت بعد القطع ركعة في الوقت و إلا وجب الاستمرار لان وجوب الستر مشروط بالقدرة عليه. و لم أقف على هذا القول في كلامهم سوى عبارة الشرائع حيث ذكر ذلك و اعترضه في المدارك بما ذكره هنا، بل ظاهر كلامهم ان الاستيناف انما هو مع سعة الوقت بان تدرك منه و لو ركعة و إلا استمرت كما عرفت مما قدمنا من عباراتهم في ما عدا الخلاف، و قال في الدروس: و لو أعتقت في الأثناء و علمت استترت فان استلزم المنافي بطلت مع سعة الوقت. و نحوه عبارته في البيان ايضا. و الله العالم.

(المسألة الثالثة) [ما يستحب للرجل و المرأة من اللباس في الصلاة؟]

- قد عرفت مما تقدم ان الواجب على الرجل ستر العورتين:

القبل و الدبر، و على المرأة ستر جميع بدنها، و قد ذكر الأصحاب انه يستحب للرجل ستر جميع بدنه و يجزئه ان يصلي في ثوب واحد، و يستحب للمرأة ان تصلي في ثلاثة أثواب: درع و خمار و ملحفة.

أقول: اما ما يتعلق بالمرأة من الاخبار الدالة على الثياب التي ينبغي ان تصلي فيها فقد تقدم نقله و يأتي هنا جملة منها ايضا ان شاء الله تعالى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست