نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 216
الله فإذا رجل يتبعه حتى جذب سلسلته و طرحه على وجهه في أسفل درك من النار فقال ابي هذا الشامي لعنه الله».
أقول: و المراد بالشامي في الخبرين المذكورين هو معاوية صاحب السلسلة التي ذكرها الله تعالى في سورة الحاقة [1].
و منها- القبور
و المراد الصلاة عليها أو إليها أو بينها، و المشهور بين الأصحاب الكراهة في الجميع، و عن الشيخ المفيد (قدس سره) انه قال لا يجوز الصلاة الى شيء من القبور حتى يكون بين الإنسان و بينه حائل و لو قدر لبنة أو عنزة منصوبة أو ثوب موضوع، ثم قال و قد روى انه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر امام و الأصل ما قدمناه. و نقل في المنتهى عن الصدوق ايضا القول بما ذهب اليه المفيد، و الظاهر انه اشارة الى ما ذكره في الفقيه حيث قال:
و اما القبور فلا يجوز ان تتخذ قبلة و لا مسجدا و لا بأس بالصلاة بين خللها ما لم يتخذ شيء منها قبلة. انتهى. و نقل عن ابي الصلاح ايضا القول بالتحريم و انما تردد في الابطال و ها أنا أولا اذكر الأخبار المتعلقة بالمسألة ثم أعطف الكلام على تحقيق المقام بما ظهر لي من اخبارهم (عليهم السلام):
فمنها-
ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال:
«سألته عن الرجل يصلي بين القبور؟ قال لا يجوز ذلك إلا ان يجعل بينه و بين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه و عشرة أذرع من خلفه و عشرة أذرع عن يمينه و عشرة أذرع عن يساره ثم يصلي ان شاء».
و عن علي بن يقطين [3] قال: «سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال لا بأس».
و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)[4]«انه سأله عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال لا بأس به».