نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 212
السلام) انا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أ فنسجد عليه؟ فقال لا و لكن اجعل بينك و بينه شيئا قطنا أو كتانا».
و صحيحة معمر بن خلاد [1] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن السجود على الثلج؟ فقال لا تسجد على السبخة و لا على الثلج».
و موثقة عمار [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي على الثلج؟ قال لا فان لم يقدر على الأرض بسط ثوبه و صلى عليه».
أقول: الظاهر من موثقة عمار هو كراهة الصلاة على الثلج بمعنى القيام عليه في الصلاة أعم من ان يكون السجود عليه أو على غيره، و باقي الأخبار قد اشتركت في النهي عن السجود عليه و انه مع عدم وجود الأرض يسجد على القطن أو الكتان أو ثوب من غيرهما و انه لا يسجد على الثلج إلا مع تعذر الثوب و نحوه. و يمكن حمل السجود في هذه الأخبار سؤالا و جوابا على الصلاة، و يؤيده السؤال عن الصلاة في رواية الصرمي و وقوع الجواب بلفظ السجود، و حينئذ فالأمر بجعل شيء بينه و بينه في مرسلة منصور وقع على نحو الأمر ببسط الثوب عليه مع تعذر الأرض في رواية عمار، و على هذا فلا تعرض فيها للسجود بمعنى وضع الجبهة بالكلية. و عندي ان هذا الوجه أقرب إذ لا بعد فيه إلا من حيث التجوز بإطلاق السجود على الصلاة، و نظائره في الاخبار أكثر كثير و لا سيما اخبار