responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 211

المحاسن و العياشي المتضمنتين لانه لا يصلى في أرض السبخة.

و روى في كتاب المحاسن عن المعلى بن خنيس عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن السبخة أ يصلي الرجل فيها؟ فقال انما تكره الصلاة فيها من أجل أنها فتك و لا يتمكن الرجل يضع وجهه كما يريد. قلت أ رأيت ان هو وضع وجهه متمكنا؟ فقال حسن».

و الظاهر ان قوله «فتك» من التفتيك و هو كناية عن كونها رخوة نشاشة لا تستقر الجبهة عليها. قال في القاموس: تفتيك القطن تفتيته. انتهى.

و المشهور بين الأصحاب هو الكراهة و ظاهر الصدوق في كتاب العلل التحريم حيث قال: «باب العلة التي من أجلها لا تجوز الصلاة في السبخة» و ظاهر كلامه المتقدم نقله عن الخصال تخصيص التحريم بالنبي و الامام، و ظاهر هذه الاخبار ان العلة في الكراهة هو عدم حصول كمال التمكن للجبهة في الوقوع على الأرض من حيث رخاوتها و مع حصول كمال التمكن بكسر الموضع و تسويته أو بان توجد ارض كذلك فلا كراهة و على ذلك يحمل إطلاق موثقة سماعة.

و منها- الثلج

و قد تقدم عده في خبر عبد الله بن الفضل، و الظاهر ان النهي عن الصلاة عليه هنا محمول على التحريم لان الثلج ليس بأرض حتى يجوز السجود عليه مع وجود الأرض و مع عدم التمكن من الأرض فلا إشكال في جواز السجود عليه مع الضرورة إلا ان يحمل على الصلاة عليه مع السجود على شيء آخر فلا ينافي الكراهة.

و من الأخبار الواردة في المقام

رواية داود الصرمي [2] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت اني اخرج في هذا الوجه و ربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج؟

فقال ان أمكنك ان لا تسجد على الثلج فلا تسجد و ان لم يمكنك فسوه و اسجد عليه».

و رواية منصور عن غير واحد من أصحابنا [3] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه


[1] الوسائل الباب 20 من مكان المصلي.

[2] الوسائل الباب 28 من مكان المصلي.

[3] الوسائل الباب 4 من ما يسجد عليه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست