responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 21

الأصوليين مستحبا، فما ذهب اليه الشيخان المذكوران هو الحق في المسألة و كلام هذا الفاضل عليهما لا معنى له، و تمسكه بإطلاق الأمر بالصلاة مجازفة إذ قد علم من الشرع ضرورة ان هذا الإطلاق قد قيدته النصوص بالشروط الواجبة على جميع المكلفين بلا خلاف من وجوب الستر و طهارته و طهارة المصلى من الحدث و القبلة و الوقت و نحوها فلا بد في صحة الصلاة من اي مكلف كان من الإتيان بهذه الشروط، و الخنثى المشكل من جملة المكلفين البتة فيجب عليها ستر العورة لكن حصل الشك في إلحاقها في ذلك بالرجل أو المرأة حيث لا نص عليها بالخصوص و عدم دخولها تحت شيء من العنوانين المذكورين فالواجب الأخذ بالاحتياط.

(الخامسة)- إذا أعتقت الأمة في أثناء الصلاة

و هي مكشوفة الرأس و علمت بذلك قال الشيخ (قدس سره). ان قدرت على ثوب تغطي رأسها وجب عليها أخذه و تغطية الرأس، و ان لم يتم لها ذلك إلا بان تمشي خطى قليلة من غير ان تستدبر القبلة كان مثل ذلك، و ان كان بالعبد منها و خافت فوات الصلاة أو احتاجت الى استدبار القبلة صلت كما هي و ليس عليها شيء و لا تبطل صلاتها. انتهى. و مرجعه الى ان الواجب عليها الستر إلا ان يستلزم تحصيله فعلا كثيرا أو يستلزم استدبارا فتقطع الصلاة مع سعة الوقت و تمضي مع عدمها. و الى هذا القول مال العلامة في المنتهى فقال: و ما ذكره في المبسوط هو الأقرب عندي. و قال الشهيد في الذكرى: و لو أعتقت الأمة في الأثناء وجب عليها الستر فان افتقرت الى فعل كثير استأنفت مع سعة الوقت و أتمت لا معه لتعذر الشرط حينئذ فتصلي بحسب المكنة. و هو راجع الى ما اختاره في المبسوط.

و قال الشيخ في الخلاف تستمر المعتقة على صلاتها و أطلق لأن دخولها كان مشروعا و الصلاة على ما افتتحت عليه. قال في الذخيرة بعد نقل هذا القول تبعا لصاحب المدارك: و هو ظاهر المحقق في المعتبر و لا يخلو من قوة لأن القدر الثابت وجوب الستر إذا توجه التكليف بذلك قبل الدخول في الصلاة و المسألة محل تردد. انتهى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست