responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 203

الضيعة جاز له الصلاة فيه من غير كراهة بعد ان يكنسه و يرشه هو الدلالة على القول المشهور في تفسير أعطان الإبل بمباركها حيث كان من غير تقييد بما ذكره أهل اللغة، بل الظاهر التخصيص بموضع النزول و ذلك فان الظاهر من هذا الكلام هو ان القافلة متى نزلوا في مكان فجمالهم و رحالهم و أثقالهم في ذلك المكان و انه تكره الصلاة في ذلك المكان فينبغي ان يخرج الى مكان آخر خارج عن محل النزول إلا إذا كان يخاف من خروجه الضيعة على متاعه فإنه يصلي فيه، و إلا فإنه لا مناسبة بين هذا التعليل و بين تخصيص المعاطن بمواضع السقي كما هو ظاهر فان موضع السقي ليس مقام متخذ للنزول و وضع الأثقال و الأحمال فيه.

ثم ان ظاهر كلامهم انه لا فرق في الكراهة أو التحريم بين وجود الإبل في ذلك المكان و عدمه، و بذلك صرح في المنتهى ايضا معللا بأنها بانتقالها عنه لا يخرج عن اسم المعطن إذا كانت تأوي اليه، و ظاهر هذا التعليل انه لو كان ذلك الموضع انما اتفق بروكها فيه مرة واحدة ثم لم تعد اليه لم يتعلق به الحكم.

ثم انه قد صرح الأصحاب أيضا بكراهة الصلاة في مرابط الخيل و البغال، و عن ابي الصلاح هنا ايضا القول بالتحريم، و من الاخبار الدالة على النهي هنا أيضا موثقة سماعة المتقدمة و مثلها موثقته الأخرى [1] إلا انها مقطوعة و فيها زيادة الحمير على الخيل و البغال.

و منها- مساكن النمل

و هو المعبر عنه في خبر عبد الله بن الفضل المتقدم بقرى النمل و هو جمع قرية و هي مجتمع ترابها حول جحرتها، و يدل على ذلك زيادة على الخبر المتقدم

ما رواه في كتاب المحاسن بسنده عن عبد الله بن عطاء [2] قال «ركبت مع ابي جعفر (عليه السلام) و سار و سرت حتى إذا بلغنا موضعا قلت الصلاة جعلني الله فداك قال هذا ارض وادي النمل لا يصلى فيه حتى إذا بلغنا موضعا آخر قلت له مثل ذلك فقال


[1] الوسائل الباب 17 من مكان المصلي.

[2] الوسائل الباب 20 من مكان المصلى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست