نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 201
ابن مروان عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان جبرئيل أتاني فقال انا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب و لا تمثال جسد و لا إناء يبال فيه».
و عن عمرو بن خالد عن ابي جعفر (عليه السلام)[2] قال:
«قال جبرئيل يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) انا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان و لا بيتا يبال فيه و لا بيتا فيه كلب».
و أنت خبير بما في هذا الاستدلال من البعد عن المدعى إذ المدعى بيوت الغائط و البول لا يستلزم الغائط.
و الذي وقفت عليه هنا مما يناسب ذلك
ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة [3] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة».
«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة؟ فقال تنح عنها ما استطعت».
و الظاهر ان ما اشتملت عليه هذه الرواية مكروه آخر غير ما نحن فيه و هو ان يصلي الى عذرة في قبلته كما ذكره بعض الأصحاب. و بالجملة فالمقام و ان كان مقام كراهة يتسامح بينهم في دليله لكن الكلام في ان كون الحكم شرعيا يتوقف على الدليل الشرعي الواضح.
و منها- مبارك الإبل
و في مرسلة عبد الله بن الفضل المتقدمة و غيرها معاطن الإبل و به عبر بعضهم ايضا و هو مبارك الإبل حول الماء، قال في الصحاح العطن و المعطن واحد الأعطان و المعاطن و هي مبارك الإبل عند الماء لتشرب علا بعد نهل. و قال في القاموس العطن محركة وطن الإبل و منزلها حول الحوض. و كلامهما و كذا كلام غيرهما من أهل اللغة صريح في تخصيص اسم المعاطن بمبارك الإبل عند الشرب، و المفهوم من كلام الأصحاب انه أعم من ذلك و به صرح ابن إدريس في السرائر فقال بعد تفسير المعطن