نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 200
و ظاهر ذلك عدم الفرق بين المسلخ و غيره و المفهوم من كلامي الصدوق في الفقيه و الخصال كما تقدم و الشيخ في التهذيب تخصيص روايتي الجواز بالمسلخ حيث قال في الفقيه:
لا بأس بالصلاة في مسلخ الحمام و انما يكره في الحمام لأنه مأوى الشياطين. و الشيخ بعد ان ذكر موثقة عمار حملها على المسلخ و صرح الشهيدان بنفي الكراهة في المسلخ ايضا. و لم نقف في الاخبار على تعرض لخصوص المسلخ بنفي و لا إثبات و إطلاق لفظ الحمام شامل له إلا ان الصدوق في الخصال بعد ان نفى البأس عن الصلاة فيه ادعى انه ليس بحمام. و فيه منع ظاهر فان كان ما ذكروه وجه جمع بين الأخبار فحمل النهى على الكراهة في غير المسلخ يحتاج الى دليل إذ هو حقيقة في التحريم و اما تعليل الصدوق بأنه مأوى الشياطين فغير ظاهر من الاخبار ليصلح وجها للكراهة. و نقل عن العلامة في التذكرة انه احتمل ثبوت الكراهة في المسلخ و بنى الاحتمال على علة النهى فان كانت النجاسة لم تكره و ان كانت كشف العورة فيكون مأوى للشياطين كره. ورد بأنه ضعيف لجواز ان لا يكون الحكم معللا أو تكون العلة غير ما ذكره. و لو جعل وجه الجمع بين هذه الأخبار ما صرحت به الروايتان الأولتان من تعليق نفي البأس على النظافة فيحمل ما دل على النهى على عدم النظافة لكان أقرب، و على هذا فيكون النهي محمولا على التحريم لعدم نظافة المكان.
و كيف كان فإنه لا تكره الصلاة في سطح الحمام كما صرح به غير واحد من الأصحاب. و الله العالم.
و منها- بيوت الغائط
، عدها الأصحاب في هذا الباب و لم أقف في النصوص عليه بهذا العنوان، و الظاهر ان المراد به بيت الخلاء الذي هو بيت لذلك، و ظاهر الشيخ المفيد في المقنعة التحريم حيث قال: لا تجوز الصلاة في بيوت الغائط. و حمله الأصحاب على الكراهة لعدم ما يوجب التحريم إذ ليس إلا انها مظنة النجاسة و غاية ما يوجب ذلك الكراهة.
و الأصحاب قد استدلوا على هذا الحكم
بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 200