responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 20

الذكرى بعد نقل القول المذكور عن الشيخ و الفاضل و نقل صحيحة محمد بن مسلم الثانية:

و هو يشعر بما قالوه للتخصيص بالمشروطة. يعني ان تخصيصه (عليه السلام) المكاتبة المشروطة بالذكر في هذا المقام- و هي التي لا تنعتق حتى تؤدي مال الكتابة كملا دون المطلقة التي ينعتق منها بنسبة ما تؤديه- مشعر بأن المطلقة متى أدت بعضها لم تدخل في عداد هؤلاء المذكورين بانعتاق بعضها فيغلب جانب الحرية منها و يلحقها حكم الأحرار.

(الرابعة) [حكم الخنثى المشكل]

- قال في المنتهى: الخنثى المشكل يجب عليه ستر فرجيه إجماعا و ان كان أحدهما زائدا. و هل يجب عليه ستر جميع جسده كالمرأة؟ فيه تردد ينشأ من أصالة براءة الذمة فيصار إليها، و من العمل بالاحتياط في وجوب ستر الجميع. و الأقرب الثاني لأن الشرط بدون ستر الجميع لا يتيقن حصوله. و الى ما ذكره من اختيار الثاني مال الشهيد في الذكرى فقال: و الأقرب إلحاق الخنثى بالمرأة في وجوب الستر أخذا بالمبرئ للذمة. و اعترضهما الفاضل الخراساني في الذخيرة بأن الاشتراط انما ثبت في حق المرأة لا مطلقا فههنا كان إطلاق الأمر بالصلاة باقيا على حاله من غير تقييد فمقتضى ذلك عدم الوجوب. انتهى.

أقول: لا يخفى ان اخبار هذا الباب و كلمة الأصحاب (رضوان الله عليهم) قد اتفقت على ان حكم الرجل بالنسبة الى هذه المسألة وجوب ستر العورتين خاصة و جواز كشف ما عداهما و المرأة يجب عليها ستر البدن كملا ما عدا المواضع المستثناة على ما تقدم و لا ريب ان الخنثى المشكل لا يسمى رجلا لتلحقه أحكام الرجل و لا امرأة لتلحقه أحكام المرأة و لم يرد فيه نص بخصوصه فيبقى الحكم فيه مشكلا، و قد تكاثرت الاخبار بالتثليث [1]

«حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك».

و لا ريب ان حكم الخنثى هنا من القسم الثالث، و قد ورد عنهم (عليهم السلام) ان الحكم في هذا القسم هو الأخذ بالاحتياط في العمل، و هو عندنا واجب في هذه الصورة و ان كان عند أصحابنا


[1] الوسائل الباب 12 من صفات القاضي و ما يقضى به.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست