نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 199
ركوعه اخفض من سجوده. و اما الطريق فإنه لا بأس ان يصلى على الظواهر التي بين الجواد فاما على الجواد فلا يصلى. و اما الحمام فإنه لا يصلى فيه على كل حال فاما مسلخ الحمام فلا بأس بالصلاة فيه لانه ليس بحمام. و اما قرى النمل فلا يصلى فيها لانه لا يتمكن من الصلاة لكثرة ما يدب عليه من النمل فيؤذيه و يشغله عن الصلاة. و اما معاطن الإبل فلا يصلى فيها إلا إذا خاف على متاعه الضيعة فلا بأس حينئذ بالصلاة فيها. و اما مرابض الغنم فلا بأس بالصلاة فيها. و اما مجرى الماء فلا يصلى فيه على كل حال لانه لا يؤمن ان يجري الماء اليه و هو في صلاته. و اما السبخة فإنه لا يصلي فيها نبي و لا وصي نبي و اما غيرهما فإنه متى دق مكان سجوده حتى تتمكن الجبهة فيه مستوية في سجوده فلا بأس. و اما الثلج فمتى اضطر الإنسان إلى الصلاة عليه فإنه يدق موضع جبهته حتى يستوي عليه في السجود.
و اما وادي ضجنان و جميع الأودية فلا يجوز الصلاة فيها لأنها مأوى الحياة و الشياطين. انتهى.
و ها انا اذكر المواضع التي اشتمل عليها الخبر المذكور و ما ذكره الأصحاب زيادة على ذلك و وردت به الاخبار:
فأقول
منها- الحمام
و المشهور بين الأصحاب كراهة الصلاة فيه، و نقل عن ابي الصلاح انه منع من الصلاة فيه و تردد في الفساد، و الأظهر الأول لمرسلة عبد الله بن الفضل المتقدمة
و ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في بيت الحمام؟ قال إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس».
و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن علي بن جعفر [2]«انه سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن الصلاة في بيت الحمام؟ فقال إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس».
و هذان الخبران صريحان- كما ترى- في الجواز، و الأصحاب قد حملوا النهي في الحمام على الكراهة جمعا بينه و بين ما تقدم.