نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 198
عن المكان يكون خبيثا ثم ينظف و يجعل مسجدا؟ قال يطرح عليه من التراب حتى يواريه فان ذلك يطهره ان شاء الله».
و رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن عبيد الله الحلبي [1]انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام).
الحديث.
و في رواية محمد بن مصادف عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجدا».
و عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)[3] قال: «سئل أ يصلح مكان حش ان يتخذ مسجدا؟ فقال إذا القى عليه من التراب ما يوارى ذلك و يقطع ريحه فلا بأس، و ذلك لان التراب يطهره و به مضت السنة».
(الثالثة)- لو كان في مسجد الجبهة نجاسة لا تتعدى
أو على نفس الجبهة نجاسة معفو عنها في الصلاة فإن استوعبت النجاسة المسجد و الجبهة بطلت الصلاة و إلا صحت صلاته إذا حصل السجود على الطاهر منها في الصورتين المذكورتين.
(المسألة الرابعة) [المواضع التي تكره الصلاة فيها]
- قد اتفقت الاخبار و كلمة الأصحاب على المنع من الصلاة في مواضع زيادة على ما قدمناه إلا ان أكثرها كون المنع فيها منع كراهة و بعضها محل خلاف، و ها انا افصل ذلك كلا في موضع على حياله:
فأقول- و بالله تعالى الهداية إلى إدراك المأمول-
روى الصدوق في الفقيه مرسلا و ثقة الإسلام في الكافي مسندا عن عبد الله بن الفضل عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليه السلام)[4] قال: «عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين و الماء و الحمام و القبور و مسان الطريق و قرى النمل و معاطن الإبل و مجرى الماء و السبخ و الثلج».
قال الصدوق في كتاب الخصال بعد نقل الخبر المذكور مسندا [5] إلا انه أسقط منه «القبور» و زاد فيه «وادي ضجنان» ما صورته: هذه المواضع لا يصلي فيها الإنسان في حال الاختيار، فإذا حصل في الماء و الطين و اضطر إلى الصلاة فيه فإنه يصلي إيماء و يكون