responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 198

عن المكان يكون خبيثا ثم ينظف و يجعل مسجدا؟ قال يطرح عليه من التراب حتى يواريه فان ذلك يطهره ان شاء الله».

و رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن عبيد الله الحلبي [1] انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام).

الحديث.

و في رواية محمد بن مصادف عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجدا».

و عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) [3] قال: «سئل أ يصلح مكان حش ان يتخذ مسجدا؟ فقال إذا القى عليه من التراب ما يوارى ذلك و يقطع ريحه فلا بأس، و ذلك لان التراب يطهره و به مضت السنة».

(الثالثة)- لو كان في مسجد الجبهة نجاسة لا تتعدى

أو على نفس الجبهة نجاسة معفو عنها في الصلاة فإن استوعبت النجاسة المسجد و الجبهة بطلت الصلاة و إلا صحت صلاته إذا حصل السجود على الطاهر منها في الصورتين المذكورتين.

(المسألة الرابعة) [المواضع التي تكره الصلاة فيها]

- قد اتفقت الاخبار و كلمة الأصحاب على المنع من الصلاة في مواضع زيادة على ما قدمناه إلا ان أكثرها كون المنع فيها منع كراهة و بعضها محل خلاف، و ها انا افصل ذلك كلا في موضع على حياله:

فأقول- و بالله تعالى الهداية إلى إدراك المأمول-

روى الصدوق في الفقيه مرسلا و ثقة الإسلام في الكافي مسندا عن عبد الله بن الفضل عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين و الماء و الحمام و القبور و مسان الطريق و قرى النمل و معاطن الإبل و مجرى الماء و السبخ و الثلج».

قال الصدوق في كتاب الخصال بعد نقل الخبر المذكور مسندا [5] إلا انه أسقط منه «القبور» و زاد فيه «وادي ضجنان» ما صورته: هذه المواضع لا يصلي فيها الإنسان في حال الاختيار، فإذا حصل في الماء و الطين و اضطر إلى الصلاة فيه فإنه يصلي إيماء و يكون


[1] الوسائل الباب 11 من أحكام المساجد.

[2] الوسائل الباب 11 من أحكام المساجد.

[3] الوسائل الباب 11 من أحكام المساجد.

[4] الوسائل الباب 15 من مكان المصلي.

[5] الوسائل الباب 15 من مكان المصلى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست