responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 191

(السابعة) [مبدأ التقدير في الأذرع]

- قال شيخنا في الروض: مبدأ التقدير في العشرة أذرع من موقف المصلي إلى موقفها و هو واضح مع المحاذاة اما مع تقدمها فالظاهر انه كذلك، لانه المفهوم من التباعد عرفا و شرعا كما نبهوا عليه في تقدم الامام على المأموم. و يحتمل اعتباره من موضع السجود لعدم صدق التباعد بين بدنيهما حالة السجود بذلك القدر، و ليس في كلامهم تصريح في ذلك بشيء، انتهى. أقول: و يؤيد الأول أيضا اعتبار ما لا يتخطى بين الامام و المأموم و المأمومين بعضهم مع بعض فإن مبدأ ذلك من الموقف الى الموقف.

(الثامنة) [لو صلت المرأة خلف الإمام في صف أو بجنبه]

- قال الشيخ في المبسوط: فان صلت خلفه في صف بطلت صلاة من على يمينها و شمالها و من يحاذيها من خلفها و لا تبطل صلاة غيرهم، و ان صلت بجنب الامام بطلت صلاتها و صلاة الامام و لا تبطل صلاة غيرهم. انتهى. و لا يخفى ما فيه من الاشكال، و الأظهر هو ما فصله في الروض حيث قال: لو صلت المرأة معه جماعة محاذية له فعلى القول بالتحريم تبطل صلاتها و صلاة الامام و من على يمينها و يسارها و من تأخر عنها مع علمهم بالحال و مع عدم العلم تبطل صلاتها لا غير، و لو علم الإمام خاصة بطلت صلاتهما معا دون المأمومين، و أطلق الشيخ (قدس سره) صحة صلاة المأمومين. و هذا كله انما يتم مع القول بأن الصلاة الطارئة تؤثر في السابقة أو على جواز تكبير المأموم مع تكبير الامام و إلا صحت صلاة الإمام لتقدمها و يبقى الكلام في المأمومين. انتهى. و هو جيد.

(التاسعة) [هل يختص هذا الحكم بحال الاختيار؟]

- قد أطلق جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان هذا الحكم انما هو في حال الاختيار فلو ضاق الوقت و المكان فلا كراهة و لا تحريم، قال في الفروض و ربما استشكل الحكم مطلقا بناء على ان التحاذي مانع من الصحة مطلقا، و النصوص مطلقة فالتقييد بحالة الاختيار يحتاج الى دليل. انتهى. و لا يخلو من قوة إلا انه يمكن ان يقال ان شروط الصحة انما تعتبر مع الإمكان كما تقدمت الإشارة إليه في غير مكان.

(العاشرة) [ما يدل على استثناء مكة من هذا الحكم]

-

روى الصدوق في كتاب العلل في الصحيح عن الفضيل عن

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست