responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 187

انما علم بعد الفراغ فإنه يصدق على الصلاة المذكورة انها صحيحة في الواقع لبطلان تلك الصلاة الأخرى في الواقع و باطلة في الظاهر من حيث المحاذاة في تلك الصلاة الصحيحة ظاهرا، اما على ما ذهب اليه جمع من الأصحاب من القول الأول في تلك المسألة- و منهم- السيد السند في كتابه حيث قال في مسألة الصلاة قبل الوقت جاهلا أو ناسيا:

و لو صادف الوقت صلاة الناسي أو الجاهل بدخول الوقت ففي الإجزاء نظر من حيث عدم الدخول الشرعي و من مطابقة العبادة ما في نفس الأمر و صدق الامتثال. و الأصح الثاني و به قطع شيخنا المحقق سلمه الله تعالى. الى آخر كلامه- فالوجه هو الصحة إذ لا ريب ان ما نحن فيه كذلك لان المفروض ان تلك الصلاة فاسدة واقعا فهي في حكم العدم و ان لم يعلم المحاذي لها إلا بعد الفراغ، و المحاذاة الموجبة لبطلان الصلاة انما هي محاذاة الصلاة الصحيحة و هذه الصلاة قد ظهر بطلانها فلا تؤثر المحاذاة لها في بطلان صلاة المحاذي بعد ظهور ذلك، فصلاة المحاذي خالية من المبطل بحسب الواقع وقت صلاته فتدخل تحت تلك المسألة، فكيف اختار هنا ما ذهب إليه الأصحاب (رضوان الله عليهم) و الحال ان المسألتين من باب واحد.

و الظاهر الرجوع في الفساد الى اخبار المصلي عن نفسه بفساد صلاته إلا ان يعلم ذلك بوجه آخر. و اما ما ذكره في الذخيرة- حيث قال: «و هل يقبل قوله في الفساد؟

وجهان» مما يؤذن بتوقفه في ذلك- فالظاهر ضعفه و كيف لا يقبل قوله مع عموم

«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [1].

و نحوه من الأدلة العامة.

(الثانية) [هل يعم الحكم الصلاة السابقة]

- إطلاق كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين اقتران الصلاتين أو سبق إحداهما في بطلان كل منهما، و نقل عن جمع من المتأخرين تخصيص البطلان بالمقارنة و المتأخرة دون السابقة، و إطلاق الروايات المتقدمة ظاهر في الدلالة على القول


[1] قال في الوسائل في الباب 3 من كتاب الإقرار: روى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال

عن النبي «ص» انه قال: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» ..

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست