responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 17

فأجاب (عليه السلام) بأنه لو كان كذلك فإنه لا اختصاص له بالولادة بل يجري في الحيض الذي هو أحد أسباب البلوغ ايضا مع انه ليس على الأمة التقنع في الصلاة مطلقا.

و فيه إشارة إلى تساوي حالها قبل الولادة و بعدها في عدم التقنع قال في الوافي في ذيل هذا الخبر: كأن الراوي ظن ان حد وجوب التقنع على النساء إذا ولدن فنبه (عليه السلام) ان حده إذا حضن و انه ساقط عن الإماء في جميع الأحوال. انتهى و ظني بعده عن سياق الخبر إلا انه دال على ما قلناه من عدم وجوب التقنع على أم الولد و لو مع وجود الولد، و حينئذ فلا يلتفت الى دلالة المفهوم مع وجود المنطوق. و اما ما ذكره في الذخيرة- من ان هذه الرواية لا تصلح لمعارضة الخبرين الآخرين لانه لو سلم مفهومها لم يكن واضح الدلالة على الوجوب كما لا يخفى- فغير متوجه و كيف لا و مفهوم الشرط لا إشكال في حجيته كما اعترف به في مواضع من كتابه و عليه المحققون من الأصوليين معتضدا ذلك بالأخبار المتقدمة في مقدمات الكتاب، و الخبران المشار إليهما في كلامه و هما صحيحتا عبد الرحمن و محمد بن مسلم الثانية مطلقتان و هذه مقيدة بناء على حجية المفهوم المذكور فلا تعارض إذ المقيد يحكم على المطلق كما هو القاعدة، فكلام السيد لا يخلو من قوة لو لا دلالة الصحيحة المذكورة كما أوضحناه. و بالجملة فإنك قد عرفت ان مقتضى الأخبار المتقدمة في سابق هذه المسألة ان بدن المرأة كله عورة يجب ستره في الصلاة حرة كانت أو امة استثنى من ذلك ما قام عليه الدليل من الأمة بهذه الاخبار و بقي ما عدا موضع الاستثناء على الوجوب، و بذلك يظهر لك ضعف قوله: «انه لو سلم مفهومها لم يكن واضح الدلالة في الوجوب» فان الوجوب ثابت بتلك الاخبار المشار إليها لا بهذا الخبر غاية الأمر انه قد استثنى من الوجوب في المرأة مطلقا ما قام عليه الدليل بهذه الاخبار و هي الأمة. و هذا بحمد الله سبحانه واضح لا سترة عليه.

[فوائد]

بقي في المقام فوائد يجب التنبيه عليها

(الاولى) [هل يستحب القناع للأمة في الصلاة؟]

- قال في المعتبر: و هل يستحب لها القناع؟ قال به عطاء و لم يستحب الباقون لما رووه ان عمر كان ينهى الإماء عن التقنع

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست