responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 159

المنقول في كتابي قرب الاسناد و المحاسن و قوله فيه: «و سألته عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة يعبث به أهل البيت. إلخ» هو كراهة الصلاة في ذلك البيت الذي فيه تلك الصورة حتى يقطع رأس الصورة أو يفسدها بنقص بعض أعضائها، و يحتمل كون تلك الصورة منقوشة على جدران البيت إلا ان الظاهر من كونها يعبث بها أهل البيت بمعنى اللعب بها انما هو الأول، و حينئذ فالأحكام المذكورة جارية في التماثيل و الصور منقوشة كانت أو مستقلة.

[كراهة الصلاة في الخضاب]

و (منها)- كراهة الخضاب عند الشيخ (قدس سره) و من تبعه، و الاخبار الواردة في الصلاة في الخضاب لا تخلو من تدافع، و الشيخ جمع بينها بما ذكره من الكراهة فأثبته في مكروهات الصلاة، و الظاهر انه غير متعين للجمع ليكون حكما شرعيا بذلك.

و لا بد من نقل الأخبار المتعلقة بذلك و بيان ما اشتملت عليه، و منها

ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن الرجل و المرأة يختضبان أ يصليان و هما بالحناء و الوسمة؟ فقال إذا أبرز الفم و المنخر فلا بأس».

و عن رفاعة [2] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المختضب إذا تمكن من السجود و القراءة أ يصلي في حنائه؟ قال نعم إذا كانت خرقة طاهرة و كان متوضئا».

و عن محمد بن سهل بن اليسع الأشعري عن أبيه عن ابي الحسن (عليه السلام) [3] قال: «سألته أ يصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟ فقال نعم».

و عن عمار الساباطي في الموثق [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تصلي و يداها مربوطتان بالحناء؟ فقال ان كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا


[1] الوسائل الباب 39 من لباس المصلي.

[2] الوسائل الباب 39 من لباس المصلي.

[3] الوسائل الباب 39 من لباس المصلي.

[4] الوسائل الباب 39 من لباس المصلي.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست