أقول: و ها انا انقل هنا ما وصل الي من الاخبار المتعلقة بهذا المقام مما تضمن الثياب و غيرها و اذيلها بما يفهم منها من الأحكام بتوفيق الملك العلام و بركة أهل الذكر عليهم الصلاة و السلام:
و منها-
ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن محمد بن مسلم [2] قال: «سألت أحدهما (عليهما السلام) عن التماثيل في البيت؟ فقال لا بأس إذا كانت عن يمينك و عن شمالك و من خلفك أو تحت رجلك، و ان كانت في القبلة فالق عليها ثوبا».
و عن عبد الله بن سنان بسند فيه محمد بن عيسى عن يونس عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3]«انه كره ان يصلى و عليه ثوب فيه تماثيل».
و عن عمار بن موسى في الموثق [4]«انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب في علمه مثال طير أو غير ذلك؟ قال لا. و عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك؟ قال لا تجوز الصلاة فيه».
و روى الصدوق في حديث المناهي المذكور في الفقيه [5] قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان ينقش شيء من الحيوان على الخاتم».
و ما رواه الصدوق عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام)[6]«انه سأله عن الدراهم السود تكون مع الرجل و هو يصلي مربوطة أو غير مربوطة؟ قال ما اشتهى ان يصلي و معه هذه الدراهم التي فيها التماثيل، ثم قال ما للناس بد من حفظ بضائعهم فإن صلى و هي معه فلتكن من خلفه و لا يجعل شيئا منها بينه و بين القبلة».