responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 15

و بالجملة فإن كلامه في أمثال هذه المقامات لا يخلو من مجازفة و عدم تأمل، و أعجب من جميع ذلك متابعة من تأخر عنه له في أمثال هذه المقامات من غير إعطاء النظر حقه في الأخبار و كلام علمائنا الأبرار و لا تحقيق ما هو الحق منها في المقام لحسن الظن بصاحب الكتاب و اشتهاره بالفضل و التحقيق في جميع الأبواب و الحال كما عرفت في غير موضع مما شرحناه و سنشرحه ان شاء الله تعالى في ما يأتي من الكتاب. و الله العالم.

(المسألة الثانية) [جواز كشف الأمة و الصبية رأسها في الصلاة]

- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز كشف الرأس للأمة و الصبية في الصلاة و قد نقل عليه الفاضلان و الشهيد الإجماع من علماء الإسلام إلا الحسن البصري فإنه أوجب على الأمة الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه [1].

و يدل على الحكم المذكور مضافا الى الإجماع المدعى بالنسبة إلى الأمة عدة روايات:

منها-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن (عليه السلام) [2] قال: «ليس على الإماء ان يتقنعن في الصلاة و لا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين».

و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) [3] قال:

«قلت له الأمة تغطي رأسها؟ قال لا و لا على أم الولد ان تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد».

و عن ابي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) [4] انه قال: «على الصبي إذا احتلم الصيام و على الجارية إذا حاضت الصيام و الخمار إلا ان تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلا ان تحب ان تختمر و عليها الصيام».

و ما في كتاب قرب الاسناد بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [5] قال: «سألته عن الأمة هل يصلح لها ان تصلي في قميص واحد؟ قال لا بأس».


[1] المغني ج 1 ص 604.

[2] الوسائل الباب 28 من لباس المصلي.

[3] الوسائل الباب 29 من لباس المصلي.

[4] الوسائل الباب 29 من لباس المصلي.

[5] الوسائل الباب 29 من لباس المصلى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست