نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 149
استحباب الرش في موضع يقين الطهارة إذا عرض ما يؤذن بظن النجاسة أو النفرة أو نحو ذلك كملاقاة الكلب و الخنزير باليبوسة و نحوهما.
و من الأخبار الظاهرة في هذه المسألة بالنسبة إلى المتهم بعدم توقي النجاسات
ما رواه الكليني و الشيخ عن العيص بن القاسم [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب المرأة و في إزارها و يعتم بخمارها؟ قال نعم إذا كانت مأمونة».
و رواه الصدوق عن العيص و طريقه إليه في المشيخة صحيح فيكون الخبر صحيحا، و هو دال بمفهومه على المنع من غير المأمونة.
و (منها)-
كراهة صلاة المرأة في خلخال له صوت
فلو كان أصم جاز من غير كراهة، و يدل على كل من الحكمين
ما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (عليه السلام)[2]«انه سأله عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء و الصبيان؟ قال ان كانت صماء فلا بأس و ان كان لها صوت فلا يصلح».
و لا اختصاص للرواية بحال الصلاة كما يظهر من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) نعم تدل على ذلك بإطلاقها و قال ابن البراج لا تصح الصلاة في خلاخل النساء إذا كان لها صوت.
و (منها)-
كراهة الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم كذلك
على المشهور، و قال الشيخ في المبسوط: الثوب إذا كان فيه تماثيل و صور لا تجوز الصلاة فيه. و قال فيه ايضا:
لا تصل في ثوب فيه تماثيل و لا خاتم كذلك. و نحوه في النهاية. و نقل عن ابن البراج انه حرم الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة و لم يذكر الثوب. و ظاهر كلام الأكثر عدم الفرق في المثال بين صور الحيوان و غيره و قال ابن إدريس: إنما تكره الصلاة في الثوب الذي عليه الصور و التماثيل من الحيوان فاما صور غير الحيوان فلا بأس. و قال في الذكرى: و لعله نظر الى تفسير قوله تعالى «يَعْمَلُونَ لَهُ مٰا يَشٰاءُ مِنْ مَحٰارِيبَ وَ تَمٰاثِيلَ»[3]