responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 147

الكافر نجس و سواء كان كافر أصل أو كافر ردة أو كافر ملة. و هو ظاهر في التحريم و اختاره ابن إدريس و جعل قول الشيخ في النهاية خبرا واحدا أورده إيرادا لا اعتقادا بل اعتقاده و فتواه ما ذكره في المبسوط. و قال ابن الجنيد: فان كان استعاره من ذمي أو ممن الأغلب على ثوبه النجاسة أعاد خرج الوقت أو لم يخرج. و هو مؤذن بقول الشيخ في المبسوط مع انه قبل ذلك- على ما نقله العلامة في المختلف عنه- قال: و استحب تجنب ثياب المشركين و من لا يؤمن على النجاسة من ثوبه و التنظيف لجسده منها و خاصة منازلهم و ما سفل من أثوابهم التي يلبسونها و ما يجلسون عليه من فرشهم، و لو صلى عليه أو فيه ثم علم بنجاسته اخترت له الإعادة في الوقت و غير الوقت و هي في الوقت أوجب منها إذا خرج. انتهى و لا يخفى ما بين الكلامين من المدافعة إلا ان يحمل كلامه الأول على الاستحباب و ان كان خلاف ظاهره اعتمادا على ما قدمه من هذا الكلام المذكور. و قال الشيخ: يجوز للرجل ان يصلي في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة. و عد ابن البراج في المكروه ثوب المرأة للرجل و أطلق.

[الأصل في الأشياء الطهارة]

و أقول: قد تقدم في مباحث المقصد الثاني من الباب الخامس من كتاب الطهارة تحقيق ان الأصل في الأشياء الطهارة و انه لا يخرج عن أصالة الطهارة بمجرد ظن النجاسة بل لا بد من العلم، و جملة الأخبار الدالة على هذا الأصل، و منها جملة من الاخبار في الثياب التي يعملها المجوس. و ان بإزائها أخبارا دالة على خلاف ذلك من العمل بظن النجاسة، و ان الشيخ و من تبعه قد حملوا الأخبار المخالفة على الاستحباب، و لا بأس بنقل بعض اخبار الطرفين في المقام إذ ربما يعسر على الناظر هنا الرجوع الى ذلك الكتاب فنقول: مما يدل على ما هو مقتضى القاعدة المتفق عليها

صحيحة معاوية بن عمار [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثياب السابرية يعملها المجوس و هم أخباث و هم يشربون الخمر و نساؤهم على تلك الحال ألبسها و لا اغسلها و أصلي فيها؟


[1] الوسائل الباب 73 من النجاسات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست