responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 146

المحدث لا يخلو من اشكال إلا ان ظاهر حديث النميري ان العلة في المنع من الصلاة فيه انما هو من حيث انه نجس ممسوخ، و قد قدمنا في كتاب الطهارة ان الأصح طهارته و حينئذ فيضعف الاعتماد على هذه الاخبار.

و يعضد ذلك

ما رواه في كتاب الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري في ما كتبه الى صاحب الزمان (عجل الله فرجه) [1] «انه سأله عن الرجل يصلي و في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك؟ فكتب في الجواب جائز».

و رواه الشيخ في كتاب الغيبة.

و روى الصدوق في كتاب العلل بإسناده عن عبد خير [2] قال: «كان لعلي ابن ابي طالب (عليه السلام) أربعة خواتيم يتختم بها: ياقوت لنيله و فيروزج لنصره و الحديد الصيني لقوته و عقيق لحرزه. الحديث».

و فيه دلالة على جواز لبس الحديد الصيني إلا انه لا يدل على جواز الصلاة فيه صريحا، مع ان ظاهر سند الخبر انه عامي فيضعف الاعتماد عليه في تخصيص اخبار المنع من الحديد مطلقا سيما و قد روى الشيخ في التهذيب في باب فضل الكوفة حديثا يتضمن كراهة التختم به.

و كيف كان فتسقط الكراهة بستره كما دلت عليه مرسلة الكليني و به صرح الأصحاب، قال في المعتبر و تسقط الكراهة مع ستره وقوفا بالكراهة على موضع الاتفاق ممن كرهه.

و (منها)-

كراهة الصلاة في ثوب المتهم بعدم توقي النجاسات

و كذا من يعلم انه لا يتوقى النجاسات على المشهور بين الأصحاب و منهم الشيخ في النهاية حيث قال إذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم يستحب ان لا يصلي فيه إلا بعد غسله و كذا إذا استعار ثوبا من شارب خمرا و مستحل شيء من النجاسات يستحب ان يغسل أولا ثم يصلى فيه. و قال الشيخ في المبسوط إذا عمل كافر ثوبا لمسلم فلا يصلي فيه إلا بعد غسله و كذلك إذا صنعه له لأن


[1] الوسائل الباب 32 من لباس المصلي.

[2] الوسائل الباب 32 من لباس المصلى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست