responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 143

و ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسن بن علي عن من ذكره من أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) [1] «انه قال لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة و ثوبه على فيه».

و ما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي و يقرأ القرآن و هو متلثم؟ فقال لا بأس به».

و اما ما يدل على الكراهة فهو

ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة [3] قال:

«سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن و هو متلثم؟ فقال لا بأس به و ان كشف عن فيه فهو أفضل. قال و سألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال ان كشفت عن موضع السجود فلا بأس به و ان أسفرت فهو أفضل».

و ما رواه في الكافي و الفقيه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) [4] قال: «قلت له أ يصلى الرجل و هو متلثم؟ فقال اما على وجه الأرض فلا و اما على الدابة فلا بأس».

قال في الوافي: لعل الوجه في الفرق ان الراكب ربما يتلثم لئلا يدخل فاه الغبار فيلزمه ذلك بخلاف الواقف على الأرض.

و الشيخ قد حمل روايات نفي البأس على ما إذا سمع الهمهمة لصحيحة الحلبي المتقدمة و الأظهر حمل ذلك على الجواز و ان كان الأفضل عدمه لموثقة سماعة إلا ان الجواز مقيد بما إذا لم يمنع السماع لصحيحة الحلبي.

[كراهة الصلاة في القباء المشدود]

و منها- ما ذكره جملة من الأصحاب من كراهة الصلاة في القباء المشدود إلا في الحرب، و قال الشيخ المفيد في المقنعة: و لا يجوز لأحد ان يصلي و عليه قباء مشدود إلا ان يكون في الحرب فلا يتمكن ان يحله فيجوز ذلك للاضطرار. و ظاهره التحريم و نقل عن صاحب الوسيلة انه حرمة. قال الشيخ في التهذيب: ذكر ذلك علي بن الحسين ابن بابويه و سمعناه من الشيوخ مذاكرة و لم اعرف به خبرا مسندا. و حاول الشهيد (قدس


[1] الوسائل الباب 35 من لباس المصلي.

[2] الوسائل الباب 35 من لباس المصلي.

[3] الوسائل الباب 35 من لباس المصلي.

[4] الوسائل الباب 35 من لباس المصلى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست