responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 138

قال إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا و عليها درع و سألته عن المرأة هل يصلح لها ان تصلي في إزار و ملحفة تقنع بها و لها درع؟ قال لا يصلح ان تصلي حتى تلبس درعها.

و سألته عن السراويل هل يجزئ مكان الإزار؟ قال نعم. و سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلي في إزار و قلنسوة و هو يجد رداء؟ قال لا يصلح. و سألته عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في سراويل و قلنسوة قال لا يصلح. و سألته عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في ممطر وحده أوجبه وحدها؟ قال إذا كان تحته قميص فلا بأس. و سألته عن الرجل هل يؤم في قباء و قميص؟ قال إذ كان ثوبين فلا بأس».

و أنت خبير بأنه يستفاد من مجموع هذه الأجوبة المنقولة عنه (عليه السلام) ما قدمنا ذكره من ستر أعالي البدن متى كان مكشوفا و عليه تدل صحيحة زرارة المتقدمة و ما بعدها، و استحباب الصلاة للرجل في ثوبين كما تدل عليه صحيحة سليمان بن خالد، فإنها ليست إلا من قبيل هذه الأسئلة المتضمنة للثوبين، و ان وقع فيها السؤال عن الامام و الرداء فليس الإمام إلا كغيره من المصلين و ليس الرداء إلا كغيره من الثوبين في هذا الخبر، نعم لو كان الرداء انما يختص لبسه بحال الصلاة لكان للتخصيص به وجه إلا ان الأمر ليس كذلك كما أشرنا إليه آنفا بل هو من جملة الثياب المتعارفة اللبس دائما فسبيله كسبيل غيره منها، و بذلك يظهر انه لا اثر لاستحباب الرداء في الصلاة لإمام كان أو غيره كما يشير اليه كلام شيخنا المجلسي (قدس سره).

[فوائد]

بقي في المقام فوائد يجب التنبيه عليها

(الاولى) [تعريف إسدال الرداء و النهي عنه]

قد اضطرب كلام جملة من علماء الخاصة و العامة في معنى الإسدال للرداء بعد اتفاقهم على كراهة السدل، فقال في التذكرة:

يكره السدل و هو ان يلقى طرف الرداء من الجانبين و لا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى و لا يضم طرفيه بيده. و قال الشهيد (قدس سره) في النفلية هو ان يلتف بالإزار فلا يرفعه على كتفيه. و قال شيخنا الشهيد الثاني: و اعلم انه ليس في الاخبار و أكثر عبارات الأصحاب بيان كيفية لبس الرداء بل هي مشتركة في انه يوضع على

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست