responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 137

الأخبار- كما لا يخفى على من جاس خلال الديار- ان الرداء في الصدر الأول ليس إلا من جملة الثياب التي يلبسها الناس يومئذ مثل القميص و القباء و نحوهما لا اختصاص له بمصل و لا غيره فضلا عن ان يكون إماما أو غير امام، و المستفاد من اخبار هذا الباب انه يستحب للمصلي إماما كان أو غيره ان يصلي في ثوبين أحدهما فوق الآخر رداء كان الثوب الأعلى أو قباء أو غيرهما، و انه متى كان ظهره مكشوفا فإنه يستحب تغطيته بان يضع على عاتقه رداء أو قباء أو نحو ذلك مما يستر ظهره، و لو تعذر فإنه يجزئه و لو مثل حمائل السيف و تكة السروال و نحوهما، و انه يتأكد ذلك في الموضعين في الامام، و حينئذ فالسؤال و الجواب في صحيحة سليمان بن خالد التي استندوا إليها في استحباب الرداء للإمام لا دلالة فيها على خصوصية الرداء و لا الإمام إلا من حيث السؤال، و الكلام فيها انما خرج مخرج التمثيل و إلا فهما من قبيل الأسئلة الآتية في كل مصل و في كل ثوب، و به يظهر انه لا دلالة في الرواية على ما ادعوه، و يؤيد ذلك ما أشار إليه السيد من الرواية عن ابي جعفر (عليه السلام) و قوله: «ان قميصي كثيف فهو يجزئ ان لا يكون علي إزار و لا رداء» فان فيه ما يشير الى عدم استحباب الرداء من حيث هو رداء، و لا ينافي ما ذكرناه من استحباب الثوبين لجواز خروجها مخرج الجواز لأنهم كثيرا ما يتركون المستحبات و يفعلون المكروهات لبيان الجواز كما صرح به غير واحد من الأصحاب.

ثم ان مما يدل على ما ذكرناه من الأحكام مضافا الى الروايات المتقدمة

صحيحة علي بن جعفر المذكورة في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلي في قميص واحد أو قباء وحده؟ قال ليطرح على ظهره شيئا. و سألته عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في سراويل و رداء؟ قال لا بأس به و سألته عن المرأة هل يصلح لها ان تصلى في ملحفة و مقنعة و لها درع؟ قال لا يصلح لها إلا ان تلبس درعها. و سألته عن المرأة هل يصلح لها ان تصلي في إزار و ملحفة و مقنعة و لها درع؟


[1] ارجع الى ص 26.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست