responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 134

في الشرائع هو ان يلف رأسه بها لفا و يخرج طرفاها من تحت الحنك و يلقيان على صدره و قد استندوا في ذلك الى رواية يونس، قال السيد السند في المدارك بعد ذكر عبارة المصنف: و اما استحباب إخراج طرفي العمامة من تحت الحنك و إلقائهما على صدره فمستنده

رواية يونس عنهم (عليهم السلام) [1] قال: «ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ثم يلقى فضل الأيمن على الأيسر و الأيسر على الأيمن و يمد على صدره».

و لا ريب ان هذه الهيئة تشتمل على التحنيك كما هو المشهور لا الإسدال، لأنه متى أخذ طرف العمامة الذي من اليمين و اخرج من تحت حنك الميت الى الجانب الأيسر و أخذ الخارج من الجانب الأيسر و اخرج كذلك الى الجانب الأيمن فإن العمامة من الجانبين قد استوعبت الحنك و غطته و حصل بها التحنيك الذي ندعيه. و الرواية التي أوردها لم يذكر فيها أزيد من التعميم و انه يطرح طرفي العمامة على صدره و ليس فيها تعرض لذكر التحنيك بل هي مجملة كما يمكن حملها على التحنيك كما ذكرناه في رواية يونس يمكن حملها على مجرد الإسدال على الصدر من غير ان يدار بكل من الطرفين الى الجانب الآخر و يحنك بهما كما لا يخفى، و هذا المعنى الثاني هو الذي فهمه منها السيد في المدارك فقال بعد نقل رواية يونس أولا ثم نقل جملة من الروايات و منها رواية عثمان المذكورة:

و الرواية الأولى هي المشهورة بين الأصحاب (رضوان الله عليهم). و بالجملة فكلام شيخنا المشار اليه (قدس سره) في هذا المجال لا يخلو من غفلة و استعجال أو اشتغال و توزع في البال نعم يبقى الكلام في الجمع بين أخبار المسألة فإن الروايات المشتملة على التحنك لمن اعتم دالة بظاهرها على ما فهمه الأصحاب (رضوان الله عليهم) من استحباب التحنك بالعمامة مطلقا لا بخصوص الصلاة و ان السنة فيها ذلك و يعضده كلام أهل اللغة و الروايات المشتملة على الإسدال دالة على انه المستحب دائما و هو خلاف التحنك كما ظهر لك، و الذي يقرب بخاطري العليل و يدور في فكري الكليل هو ان يقال لا ريب ان


[1] الوسائل الباب 14 من أبواب التكفين.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست