responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 127

في كتب الفروع بذلك مأخوذ من كلام علي بن بابويه فإن الأصحاب كانوا يتمسكون بما يجدونه في كلامه عند إعواز النصوص، فالأولى المواظبة على التحنك في جميع الأوقات و من لم يكن متحنكا و أراد ان يصلي به فالأولى ان يقصد انه مستحب في نفسه لا انه مستحب لأجل الصلاة. انتهى.

[هل المستحب للمتعمم التحنك أو الإسدال]

أقول: و عندي في ما ذكروه هنا من استحباب التحنك دائما إشكال لأن ذلك و ان كان هو ظاهر الاخبار المتقدمة إلا ان هنا جملة من الاخبار ظاهرة المنافاة لذلك حيث ان ظاهرها ان المستحب للمعتم دائما انما هو الإسدال دون التحنك:

و منها-

ما رواه الكليني في الصحيح عن الرضا (عليه السلام) [1] «في قول الله عز و جل «مُسَوِّمِينَ» [2] قال العمائم اعتم رسول الله (صلى الله عليه و آله) فسدلها من بين يديه و من خلفه و اعتم جبرئيل فسدلها من بين يديه و من خلفه».

و عن ابي جعفر (عليه السلام) [3] قال: «كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة يوم بدر».

و عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «عمم رسول الله (صلى الله عليه و آله) عليا (عليه السلام) بيده فسدلها بين يديه من و قصرها من خلفه قدر أربع أصابع ثم قال أدبر فأدبر ثم قال اقبل فأقبل ثم قال هكذا تيجان الملائكة».

و عن ياسر الخادم [5] قال: «لما حضر العيد بعث المأمون إلى الرضا (عليه السلام) يسأله أن يركب و يحضر العيد و يصلي و يخطب فبعث الرضا (عليه السلام) اليه يستعفيه فألح عليه فقال ان لم تعفني خرجت كما خرج رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال له المأمون اخرج كيف شئت، و ساق الحديث الى ان قال: فلما طلعت الشمس قام (عليه السلام) فاغتسل و اعتم بعمامة بيضاء من قطن القى طرفا


[1] الوسائل الباب 3 من أحكام الملابس.

[2] سورة آل عمران، الآية 121.

[3] الوسائل الباب 3 من أحكام الملابس.

[4] الوسائل الباب 3 من أحكام الملابس.

[5] الوسائل الباب 3 من أحكام الملابس.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست