responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 126

(رضوان الله عليهم) يقولون لا تجوز الصلاة في الطابقية و لا يجوز للمعتم ان يصلي إلا و هو متحنك. و جملة من الأصحاب: منهم- صاحب المدارك و غيره صرحوا بان المستفاد من الاخبار كراهة ترك التحنك حال الصلاة و غيرها و لا خصوصية للصلاة بذلك و انما يكون دخولها من حيث العموم على نحو ما أشرنا إليه في اشتمال الصماء.

أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بالتحنك

ما رواه الشيخ في الحسن عن ابن ابي عمير عن من ذكره عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال:

«من تعمم و لم يتحنك فاصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه».

و عن عيسى بن حمزة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فاصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه».

و روي ابن بابويه في الفقيه في الموثق عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «من خرج في سفر فلم يدر العمامة تحت حنكه فاصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه».

و قال في الفقيه [4]: و قال (عليه السلام) «اني لا عجب ممن يأخذ في حاجة و هو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته».

و قال النبي (صلى الله عليه و آله) الفرق بين المسلمين و المشركين التلحي بالعمائم.

و ذلك في أول الإسلام و ابتدائه» ثم قال و قد نقل عنه أهل الخلاف ايضا انه أمر بالتلحي و نهى عن الاقتعاط الى هنا كلام الفقيه.

و نقل العلامة في المختلف و كذا من تأخر عنه عن الصدوق القول بالتحريم و كلامه المتقدم نقله و ان كان ظاهره التحريم إلا انه إنما أسنده إلى مشايخه إلا ان يقال انه باعتبار عدم إنكاره و رده دال على القول به و فيه ما فيه لإمكان توقفه.

و قال شيخنا البهائي (قدس سره) لم نظفر في شيء من الأحاديث بما يدل على استحبابه لأجل الصلاة، و من ثم قال في الذكرى و استحباب التحنك عام و لعل حكمهم


[1] الوسائل الباب 26 من لباس المصلي.

[2] الوسائل الباب 26 من لباس المصلي.

[3] الوسائل الباب 26 من لباس المصلي.

[4] الوسائل الباب 26 من لباس المصلى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست