responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 125

يقولون هو ان يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته. و قال النووي في شرح مسلم: يكره على الأول لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام أو غيره فيتعذر عليه أو يعسر، و يحرم على الثاني ان انكشف بعض عورته و إلا يكره. و هو بمهملة و مد.

أقول: و على هذا النحو كلام جملة من علماء العامة و منه يعلم معناه عند اللغويين منهم و عند فقهائهم. و اما ما ذكره أصحابنا (رضوان الله عليهم) فقال الشيخ في المبسوط و النهاية هو ان يلتحف بالإزار و يدخل طرفيه تحت يده و يجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود و هو المشهور و المراد بالالتحاف ستر المنكبين. و قال ابن إدريس في السرائر: و يكره السدل في الصلاة كما يفعل اليهود و هو ان يتلفف بالإزار و لا يرفعه على كتفيه، و هذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصماء و هو اختيار السيد المرتضى فاما تفسير الفقهاء لاشتمال الصماء الذي هو السدل، قالوا هو ان يلتحف بالإزار و يدخل طرفيه من تحت يده و يجعلهما جميعا على منكب واحد. أقول: ظاهر كلامه اتحاد السدل و اشتمال الصماء و هو خلاف ما عليه الأصحاب كما سيأتي ان شاء الله تعالى قريبا، و كيف كان فالعمل على ما دلت عليه صحيحة زرارة المتقدمة و هو قول الشيخ المتقدم و به قال في المعتبر.

إلا انه بقي هنا شيء و هو انه هل المراد من

قوله (عليه السلام) في الخبر:

«تدخل الثوب من تحت جناحك»

بمعنى إدخال أحد طرفي الثوب من تحت أحد الجناحين و الطرف الآخر من تحت الجناح الآخر ثم جعلهما على منكب واحد بان يراد بالجناح الجنس أو ان المراد إدخال طرفي الثوب معا من تحت جناح واحد سواء كان الأيمن أو الأيسر ثم وضعه على منكب واحد؟ كل محتمل إلا ان الأظهر الثاني حملا للفظ على ظاهره و الا لكان الأظهر أن يقول «جناحيك».

و (منها)-

كراهة الصلاة في عمامة لا حنك لها

على المشهور و أسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه، و قال الصدوق في كتابه: و سمعت مشايخنا

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست