نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 118
في العكس [1] و أمثال ذلك. فان الظاهر دخول الجميع تحت الخبر.
[استثناء لبس السواد في مأتم الحسين (ع)]
ثم أقول: لا يبعد استثناء لبس السواد في مأتم الحسين (عليه السلام) من هذه الاخبار لما استفاضت به الاخبار من الأمر بإظهار شعائر الأحزان، و يؤيده
ما رواه شيخنا المجلسي (قدس سره) عن البرقي في كتاب المحاسن [2] انه روى عن عمر بن زين العابدين (عليه السلام) انه قال «لما قتل جدي الحسين المظلوم الشهيد لبس نساء بني هاشم في مأتمه ثياب السواد و لم يغيرنها في حر أو برد و كان الامام زين العابدين (عليه السلام) يصنع لهن الطعام في المأتم».
و الحديث منقول من كتاب جلاء العيون بالفارسية و لكن هذا حاصل ترجمته.
و أشد السواد كراهة القلنسوة السوداء
لما رواه في الكافي عن محسن بن احمد عن من ذكره عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «قلت له أصلي في القلنسوة السوداء؟ فقال لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار».
ما رواه الكليني و الشيخ في الموثق عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله (عليه السلام)[5] قال: «تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم».
أقول: المفدم لغة الشديد الحمرة أو اللون، و على الثاني فيكون تأكيدا للمشبع فيكون فيه دلالة على كراهة كل لون مشبع من حمرة أو صفرة أو خضرة أو نحو ذلك، و من هنا نقل عن الشيخ و ابن الجنيد و ابن إدريس كراهة الصلاة في الثياب المقدمة بلون من الألوان.
و ما رواه في التهذيب عن يزيد بن خليفة عن ابي عبد الله (عليه السلام)[6]«انه كره الصلاة في المشبع بالعصفر المضرج بالزعفران».