responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 103

بالذهب و ان سقطت يجعل مكانها ثنية شاة؟ قال نعم ان شاء فليضع مكانها ثنية شاة بعد ان تكون ذكية».

و عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن الرجل تنفصم سنه أ يصلح له ان يشدها بالذهب؟ و ان سقطت أ يصلح ان يجعل مكانها سن شاة؟ قال نعم ان شاء ليشدها بعد ان تكون ذكية».

أقول: ظاهر اشتراط الذكاة في السن التي يضعها انه لا يجوز وضع سن الميتة بل لا بد من تذكيتها بالذبح مع ان السن مما لا تحله الحياة فلا مانع من وضعه فإنه طاهر إجماعا كما تقدم تحقيقه في محله من كتاب الطهارة.

و يدل على ذلك زيادة على ما عرفت

ما رواه في كتاب مكارم الأخلاق أيضا عن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «سأله ابي و انا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيجعله مكانه؟ قال لا بأس».

و لعل اشتراط الذكاة في السن في الخبرين المذكورين من جهة ما يصاحبها غالبا من اللحم عند قلعها من موضعها و إلا فالاشتراط مشكل. و الله العالم.

(المقام الخامس)- في المغصوب

، ظاهر كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) الاتفاق على تحريم الصلاة في الثوب المغصوب، و نسبه في المنتهى الى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه، و صرح بذلك في النهاية فقال: لا تصح الصلاة في الثوب المغصوب مع العلم بالغصبية عند علمائنا اجمع. و إطلاق أكثر غباراتهم شامل لما هو أعم من ان يكون ساترا للعورة أو غير ساتر، بل صرح بذلك العلامة في جملة من كتبه و الشهيد في البيان حيث قال فيه: و لا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب و لو خيطا فتبطل مع علمه بالغصب هذا مع ان صريح كلام الفضل بن شاذان من قدماء أصحابنا (رضوان الله عليهم) و خواص أصحاب الرضا (عليه السلام) هو الجواز كما نقله في الكافي في كتاب الطلاق


[1] الوسائل الباب 31 من لباس المصلي.

[2] الوسائل الباب 31 من لباس المصلى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست