نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 102
خاتم ذهب و لا تشرب في آنية الذهب و الفضة و لا تصل على شيء من هذه الأشياء.
الى آخر ما تقدم قريبا.
و أنت خبير بأن الأخبار المذكورة قد اتفقت على النهي عن الصلاة في الخاتم من الذهب و النهي عن العبادة موجب لبطلانها بلا خلاف و لا اشكال، و به يظهر ضعف ما ذهب اليه المحقق (قدس سره) قال في الذكرى: و رابعها الذهب و الصلاة فيه حرام على الرجال فلو موه به ثوبا و صلى فيه بطل بل لو لبس خاتما منه و صلى فيه بطلت صلاته. قال الفاضل
لقول الصادق (عليه السلام)«جعل الله الذهب حلية لأهل الجنة فحرم على الرجال لبسه و الصلاة فيه» رواه موسى بن أكيل النميري عنه (عليه السلام)[1].
و فعل المنهي عنه مفسد للعبادة. و قوي في المعتبر عدم الابطال بلبس خاتم من ذهب لإجرائه مجرى خاتم مغصوب و النهي ليس عن فعل من أفعال الصلاة و لا عن شرط من شروطها. انتهى. و ربما يوهم كلامه هنا من حيث اقتصاره على نقل قولي الفاضلين في الخاتم التوقف إلا ان كلامه في الدروس و البيان ظاهر في اختيار المشهور حيث حكم بالبطلان في الخاتم و لو مموها. أقول: و الحكم بالبطلان من هذه الاخبار أظهر من ان ينكر. و ظاهره في كتبه الثلاثة جعل المموه بالذهب من خاتم و غيره كالذهب لصدق الصلاة في الذهب. و هو جيد و نقل عن ابي الصلاح ما يؤذن بالكراهة في الذهب. و هو ضعيف.
[شد الأسنان بالذهب]
و كيف كان فينبغي ان يستثني من ذلك ما إذا دعت الضرورة إلى شد الأسنان به
لما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام)[2] في حديث «ان أسنانه استرخت فشدها بالذهب».
و روى الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب مكارم الأخلاق عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «سألته عن الثنية تنفصم أ يصلح ان تشبك