نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 6 صفحه : 89
(عليه السلام)[1]«ان جبرئيل اتى النبي (صلى الله عليه و آله) في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق».
و عن إسماعيل بن جابر في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «سألته عن وقت المغرب قال ما بين غروب الشمس الى سقوط الشفق».
و حمل أصحابنا (رضوان الله عليهم) الأخبار الأولة على أفضلية الإسراع بها في أول الوقت. و قال في كتاب الوافي بعد نقل كلام صاحب الكافي: أقول: و الذي يظهر لي من مجموع الاخبار و التوفيق بينها ان مجموع هذا الوقت هو الوقت الأول للمغرب و اما الوقت الثاني لها فهو من سقوط الشفق الى ان يقي مقدار اربع ركعات الى انتصاف الليل و انما ورد نفى وقتها الثاني في بعض الاخبار لشدة التأكيد و الترغيب في فعلها في الوقت الأول زيادة على الصلوات الأخر حتى كأن وقتها الثاني ليس وقتا لها إلا في الاسفار و للمضطرين و ذوي الأعذار. انتهى. و هو جيد و يرجع بالأخرة الى ما ذكره الأصحاب
[الموضع] (الثاني) [هل الوقتان للفضيلة و الإجزاء أو للاختيار و الاضطرار؟]
- ان المشهور بين المتأخرين من المحقق و العلامة و من تأخر عنهما و هو المنقول عن المرتضى و ابن إدريس في الوقتين اللذين لكل فريضة ان الأول للفضيلة و الثاني للاجزاء، و ذهب الشيخان و ابن ابي عقيل و أبو الصلاح و ابن البراج و من متأخري المتأخرين المحدث الكاشاني ان الوقت الأول للمختار و الثاني للمضطرين و ذوي الأعذار قال في المبسوط و العذر أربعة: السفر و المطر و المرض و شغل يضر تركه بدينه أو دنياه، و الضرورة خمسة: الكافر يسلم و الصبي يبلغ و الحائض تطهر و المجنون يفيق و المغمى عليه يفيق. قال في المدارك: و اختلف الأصحاب في الوقتين فذهب الأكثر و منهم المرتضى و ابن الجنيد و ابن إدريس و سائر المتأخرين إلى أن الأول للفضيلة و الآخر للاجزاء، و قال الشيخان الأول للمختار و الآخر للمعذور و المضطر، و الأصح الأول
لقوله (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان [3]«و أول الوقتين أفضلهما».
و المفاضلة تقتضي الرجحان
[1] المروية في الوسائل في الباب 18 من أبواب المواقيت.
[2] المروية في الوسائل في الباب 18 من أبواب المواقيت.
[3] المروية في الوسائل في الباب 3 من أبواب المواقيت.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 6 صفحه : 89