responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 88

ان جبرئيل اتى النبي (صلى الله عليه و آله) لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها واحد و وقتها وجوبها».

أقول: يعني سقوطها كقوله سبحانه «فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا» [1] و الضمير راجع الى الشمس بقرينة المقام.

و عن أديم بن الحر في الصحيح [2] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ان جبرئيل أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) بالصلوات كلها فجعل لكل صلاة وقتين غير المغرب فإنه جعل لها وقتا واحدا».

و روي في الكافي في الصحيح عن زرارة و الفضيل [3] قالا: «قال أبو جعفر (عليه السلام) ان لكل صلاة وقتين غير المغرب فان وقتها واحد و وقتها وجوبها و وقت فوتها سقوط الشفق».

قال في الكافي [4]: «و روى ايضا ان لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق».

ثم قال:

و ليس هذا مما يخالف الحديث الأول ان لها وقتا واحدا لان الشفق هو الحمرة و ليس بين غيبوبة الشمس و بين غيبوبة الحمرة إلا شيء يسير، و ذلك ان علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة و ليس بين بلوغ الحمرة القبلة و بين غيبوبتها إلا قدر ما يصلي الإنسان صلاة المغرب و نوافلها إذا صلاها على تؤيده و سكون و قد تفقدت ذلك غير مرة و لذلك صار وقت المغرب ضيقا. انتهى. و مثله الشيخ في التهذيب و قال انما نفى بالخبرين سعة الوقت أقول: و مما يدل على الامتداد الى غروب الشفق

رواية إسماعيل بن مهران [5] قال:

«كتبت الى الرضا (عليه السلام) الى ان قال فكتب كذلك الوقت غير ان وقت المغرب ضيق و آخر وقتها ذهاب الحمرة و مصيرها الى البياض في أفق المغرب».

و روى الشيخ عن ابن سنان- يعني عبد الله- عن ابي عبد الله (عليه السلام) [6] في حديث قال:

«وقت المغرب حين تجب الشمس الى ان تشتبك النجوم».

و في رواية ذريح عن ابي عبد الله


[1] سورة الحج، الآية 37.

[2] رواه في الوسائل في الباب 18 من أبواب المواقيت.

[3] رواه في الوسائل في الباب 18 من أبواب المواقيت.

[4] رواه في الوسائل في الباب 18 من أبواب المواقيت.

[5] رواه في الوسائل في الباب 18 من أبواب المواقيت.

[6] رواه في الوسائل في الباب 18 من أبواب المواقيت.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست