responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 76

عن النبي (صلى الله عليه و آله) و أهل بيته، و قال في الخلاف ان فعل خالف السنة و احتج بإجماعنا

و بما رواه ابن عمر [1] «ان رجلا سأل رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى».

ثم نقل عن ابن عمر عنه (صلى الله عليه و آله) [2] قال: «صلاة الليل و النهار مثنى مثنى».

ثم قال فدل على ان ما زاد على مثنى لا يجوز. و ظاهر كلامه في الكتابين عدم شرعيته و انعقاده. و هل يجوز الركعة الواحدة في غير الوتر؟ منع منه في الخلاف و المعتبر اقتصارا على المتفق عليه من فعل النبي (صلى الله عليه و آله)

و لرواية ابن مسعود عن النبي (صلى الله عليه و آله) [3] «انه نهى عن البتراء يعني الركعة الواحدة».

و قد ذكر الشيخ في المصباح [4] عن زيد بن ثابت صلاة الأعرابي عند ارتفاع نهار الجمعة عشر ركعات يقرأ في الركعتين الأوليين الحمد مرة و الفلق سبعا و في الثانية بعد الحمد الناس سبعا و يسلم و يقرأ آية الكرسي سبعا ثم يصلي ثمان ركعات بتسليمتين يقرأ في كل ركعة الحمد مرة و النصر مرة و الإخلاص خمسا و عشرين مرة ثم يدعو بالمرسوم، و لم يذكر سندها و لا وقفت لها على سند من طريق الأصحاب قال ابن إدريس قد روى رواية في صلاة الأعرابي فإن صحت لا تعدى لأن الإجماع على ركعتين بتسليمة.

انتهى ما ذكره في الذكرى.

أقول: الأظهر في الاستدلال على الحكم المذكور هو ما أشاروا إليه مما ملخصه ان العبادات توقيفية متلقاة من صاحب الشرع و الذي ثبت و صح عنه ان كل ركعتين بتسليمة خرج منها ركعة الوتر بالنصوص المستفيضة، و يزيده تأكيدا

ما رواه عبد الله بن


[1] كما في صحيح مسلم ج 1 ص 280 و سنن البيهقي ج 2 ص 486.

[2] كما في سنن البيهقي ج 2 ص 487.

[3] نقل الشوكانى في نيل الأوطار ج 3 ص 28 عن الحنفية الإيتار بثلاث و استدلوا عليه ب

ما رواه محمد بن كعب القرظي «ان النبي (ص) نهى عن البتيراء».

. (4) ص 222.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست