responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 72

قراءته بالتشديد و التخفيف فعلى تقدير التشديد يكون «لما» بمعنى «إلا» يعني «إلا قضيتها لي» و على تقدير التخفيف تجعل «ما» زائدة للتأكيد و اللام فيها جواب القسم و التقدير «لتقضيها لي» كذا في كتاب مجمع البيان.

(تذنيب) [استحباب صلاة الوصية]

من المستحب في هذه الساعة أيضا صلاة ركعتين يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة الزلزلة ثلاث عشرة مرة و في الثانية بعد الحمد التوحيد خمس عشرة مرة.

روى الشيخ (طاب ثراه) في كتاب المصباح عن الصادق عن آبائه عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) [1] قال: «أوصيكم بركعتين بين العشاءين يقرأ في الأولى الحمد و إذا زلزلت ثلاث عشرة مرة و في الثانية الحمد و قل هو الله أحد خمس عشرة مرة فإنه من فعل ذلك كل شهر كان من الموقنين، فان فعل ذلك في كل سنة كان من المحسنين، فان فعل ذلك في كل جمعة كان من المخلصين، فان فعل ذلك كل ليلة زاحمني في الجنة و لم يحص ثوابه إلا الله تعالى».

[الطريفة] (السادسة عشرة) [هل يجوز تقديم الشفع في أول الليل؟]

- ما تضمنه خبر الحجال- من صلاة الصادق (عليه السلام) الركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ثم ركعتين من جلوس و انه متى لم يدرك صلاة الليل و الوتر في آخره أضاف إليها ركعة كما في بعض الاخبار أو ركعتين كما في الرواية الأخرى و احتسب بها مع ما قدمه وترا [2]- لا يخلو من الاشكال.

قال شيخنا الشهيد في الذكرى- بعد نقل الخبر المذكور بالرواية المشتملة على لفظ الركعة- ما صورته: و فيه إيماء إلى جواز تقديم الشفع في أول الليل و هو خلاف المشهور، نعم في خبر

زرارة عنه (عليه السلام) [3] «مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فلا يبيتن حتى يوتر».

و هذا يمكن حمله على الضرورة، و في المصباح يستحب ان يصلي بعد ركعتي الوتيرة ركعتين من قيام، و أنكرهما ابن إدريس استسلافا لان الوتيرة


[1] رواه في الوسائل في الباب 17 من الصلوات المندوبة.

[2] ص 32.

[3] رواه في الوسائل في الباب 29 من أعداد الفرائض.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست