responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 71

[الفائدة] (الثالثة)

- ذهب بعض مشايخنا المعاصرين- على ما نقل عنه- إلى انه يكفي في أداء هذه الوظيفة الإتيان بنافلتي المغرب. و لعله نظر الى الأمر بالتنفل في ساعة الغفلة بقول مطلق، و هو و ان أمكن احتماله إلا ان ورود الخبر بتعيين صلاة معينة بقراءة خاصة و كيفية تفارق بها كيفية نافلتي المغرب الموظفة يعطي تقييد ذلك الإطلاق بهذه الصلاة الخاصة الزائدة على نافلتي المغرب، و لا ريب ان الاحتياط في تحصيل هذه الوظيفة انما يتم بما ذكرنا، و هو ظاهر الأصحاب أيضا حيث انهم ذكروا في هذا المقام هذه الصلاة المخصوصة زيادة على نافلتي المغرب.

[الفائدة] (الرابعة)

- ما ورد في الرواية المنقولة من كتاب فلاح السائل من تفسير الخفيفتين بالاقتصار على الحمد وحدها مع ما عرفت من رواية هشام بن سالم من استحباب قراءة الآيتين المذكورتين لعله محمول على ضيق الوقت أو الاستعجال لحاجة و نحو ذلك، و ظاهر شيخنا الشهيد في الذكرى ان هاتين الركعتين في هذه الرواية غير ركعتي الغفيلة المذكورة في رواية هشام بن سالم حيث قال: يستحب ركعتان ساعة الغفلة و قد رواهما الشيخ، ثم نقل الرواية المشتملة على الركعتين الخفيفتين ثم قال و يستحب ايضا بين المغرب و العشاء ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد: و ذا النون إذ ذهب مغاضبا. إلخ، الى ان قال فان الله تعالى يعطيه ما يشاء. و الظاهر عندي ان الركعتين المذكورتين في الروايتين انما هما صلاة واحدة و ان اختلفت العبارتان كما ذكرنا.

[الفائدة] (الخامسة)

- نقل الشيخ الطبرسي في كتاب مجمع البيان عن ابن عباس في تفسير قوله سبحانه حكاية عن موسى على نبينا و آله و (عليه السلام) «وَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهٰا» [1] ان دخوله كان فيما بين المغرب و العشاء. انتهى. و فيه إشارة الى ما دلت عليه هذه الاخبار ان ثبت النقل المذكور.

[الفائدة] (السادسة)

- قوله في الدعاء المذكور في القنوت «لما قضيتها لي» يجوز


[1] سورة القصص، الآية 15.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست