responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 66

عرفت من رواية حمران استحباب التربع و لكن لم تبين كيفيته.

و في المقام اشكال لم أر من تنبه له و لا نبه عليه و هو ان معنى رواية حمران المذكورة استحباب التربع في الصلاة من جلوس و قد عرفت دعوى العلامة اتفاق علمائنا و أكثر العامة على ذلك، مع ان هنا جملة من الاخبار قد وردت بكراهة ذلك و إطلاقها شامل للصلاة و غيرها، و منها

ما رواه في الكافي عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال:

«قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد و لا يضع احدى رجليه على الأخرى و لا يتربع فإنها جلسة يبغضها الله تعالى و يبغض صاحبها».

و في بعض الاخبار [2] «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يجلس ثلاثا: القرفصاء و على ركبتيه و كان يثنى رجلا واحدة و يبسط عليها الأخرى، و لم ير متربعا قط».

و ظاهر هذين الخبرين- كما ترى- عموم الكراهة في جميع الحالات من صلاة و غيرها، إلا انه قد ورد بإزاء هذين الخبرين ايضا ما يدل على الجواز

كما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي ابن أبي شعبة [3] «أنه رأى أبا عبد الله (عليه السلام) متربعا. الحديث».

و روى الصدوق عن حماد بن عثمان عن عمر بن أذينة عن ابي سعيد [4] «انه رأى أبا عبد الله (عليه السلام) يأكل متربعا».

قال الشيخ الفاضل الزاهد العابد الشيخ فخر الدين بن طريح النجفي (قدس سره) في كتاب مجمع البحرين بعد نقل الحديث النبوي «و لم ير متربعا قط»: التربع عبارة عن ان يقعد على وركيه و يمد ركبته اليمنى الى جانب يمينه و قدمه الى جانب شماله و اليسرى بالعكس، ثم قال قاله في المجمع، ثم حمل خبر أكل الصادق (عليه السلام) متربعا على الضرورة أو بيان الجواز، و حينئذ فإن كان التربع عبارة عن هيئة واحدة- كما هو ظاهر الشيخ فخر الدين حيث حمل حديث الصادق (عليه السلام) على الضرورة


[1] رواه في الوسائل في الباب 9 من آداب المائدة.

[2] الوسائل الباب 74 من أحكام العشرة.

[3] الوسائل الباب 6 من آداب المائدة.

[4] رواه في الوسائل في الباب 9 من آداب المائدة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست