responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 54

إلا بين أكابر علمائهم و هذه المسألة من جملتها. و أنت خبير بان جوابه هذا انما ينطبق على هذا الخبر خاصة، و كأنه غفل عن الخبرين المتقدمين أو لم يطلع عليهما في البين فالإشكال فيهما باق على حاله.

و قال المحقق الفيلسوف العماد مير محمد باقر الداماد (طيب الله تعالى مرقده) في هذا المقام: و اما إخراج ما بين طلوع الفجر و طلوع الشمس من الليل و النهار و اعتبار زمانه على حياله ساعة فقد ورد به بعض الاخبار عنهم (عليهم السلام) و من ذلك

ما رواه جماعة من مشيخة علمائنا عن مولانا الصادق (عليه السلام) «ان مطران النصراني سأل أباه الباقر (عليه السلام) عن مسائل عديدة عويصة: منها- الساعة التي ليست من ساعات الليل و لا من ساعات النهار آية ساعة هي؟ فقال هي الساعة التي بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس».

فاستشكل ذلك من باعه في تتبع العلوم و تعرف المذاهب قاصر زاعما ان هذا أمر لم ينعقد عليه اصطلاح و لم يذهب اليه ذاهب أصلا، الى ان قال أ ليس هذا الاصطلاح منقولا في كتب أعاظم علماء الهيئة من حكماء الهند و أ ليس الأستاذ أبو ريحان البيروني في القانون المسعودي ذكر ان براهمة الهند ذهبوا الى ان ما بين طلوع الفجر و طلوع الشمس و كذلك ما بين غروب الشمس و غروب الشفق غير داخل في شيء من الليل و النهار و ان ذلك بمنزلة الفصل المشترك بينهما، و أورد ذلك الفاضل البيرجندي في شرح الزيج الجديد و في شرح التذكرة. ثم ان ما في أكثر رواياتنا عن أئمتنا المعصومين (عليهم السلام) و ما عليه العمل عند أصحابنا (رضوان الله عليهم) إجماعا هو ان زمان ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس من النهار و معدود من ساعاته، و كذلك زمان غروب الشمس الى ذهاب الحمرة من جانب المشرق فان ذلك امارة غروبها في أفق المغرب، و النهار الشرعي في باب الصلاة و الصوم و في سائر الأبواب من طلوع الفجر المستطير الى ذهاب الحمرة المشرقية، و هذا هو المعتبر و المعول عليه عند أساطين الإلهيين و الرياضيين من حكماء اليونان، الى ان قال و اما أصحاب الأحكام من المنجمين فالنهار

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست