responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 438

بين المشرق و المغرب في الوقت و الأصل عدمه. (الثاني)- انا نمنع تخصيص ما ذكرتم من الأحاديث أصلا لأن قوله (عليه السلام)

«ما بين المشرق و المغرب قبلة».

ليس مخصصا للحديث الدال على وجوب الإعادة في الوقت دون خارجه لمن صلى الى غير القبلة إذ أقصى ما يدل عليه ان ما بين المشرق و المغرب قبلة، بل لقائل أن يقول ان قوله:

«إذا صليت و أنت على غير القبلة» يتناول لفظ القبلة فيه ما بين المشرق و المغرب ايضا. انتهى.

أقول: لا يخفى ما فيه، اما الاستناد الى الأصل كما ذكره فمعارض بأن الأصل شغل الذمة بالعبادة و هذا أصل متيقن لا مناص عنه فلا يحكم ببراءة الذمة إلا بيقين مثله و الاخبار هنا متعارضة كما عرفت و الوقت باق و الخطاب متوجه فلا يتيقن براءة الذمة إلا بالإعادة في الوقت. و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا سترة عليه و لا يتطرق إليه الإيراد من خلفه و لا من بين يديه. و اما منع التخصيص فلا يخفى ما فيه فاني لا اعرف لكلامه هنا وجه استقامة و لعل النسخة التي عندي لا تخلو من غلط، و وجه الاشكال كما ذكرنا زيادة على ما قدمنا ان صحيحة معاوية المشار إليها قد دلت على ان من صلى بظن القبلة ثم تبين انحرافه الى ما بين اليمين و الشمال فقد صحت صلاته لان ما بين المشرق و المغرب قبلة، و تبين الانحراف عن القبلة أعم من ان يكون في الوقت أو خارجه فيمكن تقييد هذا العموم بما فصلته تلك الأخبار من ان من صلى الى غير القبلة ثم تبين ذلك فان كان في الوقت أعاد و ان كان خارج الوقت فلا اعادة عليه بان يحمل على تبين الانحراف بعد خروج الوقت، و حينئذ فتجب الإعادة في الوقت و ان كان فيما بين اليمين و اليسار.

و هذا ايضا بحمد الله سبحانه ظاهر لا مرية فيه.

و بالجملة فإني لا اعرف لهم دليلا على ما ذكروه زيادة على الإجماع المدعى في تلك المسألة. نعم قوله في صحيحة معاوية «ثم ينظر بعد ما فرغ» ربما أشعر بكون ظهور الانحراف في الوقت بالحمل على البعدية القريبة كما هو المتبادر. هذا أقصى ما يمكن ان

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست