responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 405

الأول مع انه ليس كذلك.

و بالجملة فإن الظاهر ان موضوع المسألة انما هو صورة جهل القبلة و حصول من يتمكن من الاجتهاد في معرفتها و من لا يتمكن، فهل يرجع من لا يتمكن من الاجتهاد للأعذار المتقدمة إلى المتمكن أم لا؟ و اما في مقام العلم بالقبلة فليس من محل البحث في شيء فان ما يحصل به اليقين عند المقلد بفتح اللام من رؤية أو مشاهدة أو تعيين الجهة من العلامات المذكورة بين علماء الهيئة يحصل به اليقين عند المقلد بكسرها إلا ان يكون أعمى مكفوف البصر، و قد عرفت حكمه من الأخبار المتقدمة و ان الشيخ لا يخالف في هذه الصورة. و ينبغي ان يعلم انه لو تفاوتت الظنون بالنسبة إلى المخبرين من حيث العدالة و التعدد و نحو ذلك و عدمها عمل على أقواها و وجب دوران الحكم معه كما يجب تقديم العلم على الظن. و الكلام بالنسبة إلى الكافر و نحوه كما تقدم من حصول الظن بقوله و عدمه.

(الخامس) [التعويل على قبلة البلد]

- قد صرحوا (رضوان الله عليهم) بأنه يجوز التعويل على قبلة البلد إذا لم يعلم انها بنيت على الغلط، و المراد بقبلتها محاريبها المنصوبة و قبورها و نحوها، و نقل في التذكرة الإجماع عليه. و الظاهر من كلامهم التعليل ببعد اجتماع الخلق الكثير في المدد المتطاولة على الخطأ. و إطلاق كلامهم يقتضي انه لا فرق في ذلك بين ما يفيد العلم بالجهة أو الظن و لا بين ان يكون المصلي متمكنا من معرفة القبلة بالعلامات المفيدة للعلم أو الاجتهاد المفيد للظن أو ينتفي الأمران فإنه يعول على قبلة البلد على جميع هذه التقادير أقول: و في بعض هذه الشقوق اشكال و هو انه لو كان قبلة البلد انما تفيد الظن بالجهة مع تمكنه من العلم فان الظاهر وجوب الرجوع الى العلامات المفيدة للعلم، و لعل في تصريح بعضهم في هذا المقام بأنه إن جهلها عول على الأمارات المفيدة للظن ما يشير الى ما قلناه. و بالجملة فإنه لا يجوز الرجوع الى الظن إلا مع تعذر العلم كائنا ما كان.

و إطلاق كلامهم أعم من ان تكون البلدة من الأمصار العظيمة أو قرية من القرى

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست