responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 383

لاصقا بالأرض و له بابان شرقي و غربي فهدمه السيل قبل مبعث النبي (صلى الله عليه و آله) بعشر سنين و أعادت قريش عمارته على الهيئة التي هو عليها اليوم و قصرت الأموال الطيبة و الهدايا و النذور عن عمارته فتركوا من جانب الحجر بعض البيت و قطعوا الركنين الشاميين من قواعد إبراهيم (عليه السلام) و ضيقوا عرض الجدار من الركن الأسود إلى الشامي الذي يليه فبقي من الأساس شبه الدكان مرتفعا و هو الذي يسمى الشاذروان. انتهى. و هو مع مخالفته للنصوص المتقدمة انما يدل على جزء من الحجر لا مجموعه كما يستفاد من كلامه. و الظاهر ان هذه الرواية انما هي

من طرق المخالفين فإنهم رووا عن عائشة انها قالت: «نذرت أن أصلي ركعتين في البيت فقال النبي (صلى الله عليه و آله) صلى في الحجر فان فيه ستة أذرع من البيت» [1].

و سيأتي ان شاء الله تعالى في كتاب الحج ما فيه زيادة تحقيق للمقام بنقل الأخبار الواردة في بناء البيت و الطواف. و الله العالم.

(السابع) [استحباب التياسر في العراق]

- المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) استحباب تياسر العراقي الى يسار القبلة قليلا و ربما ظهر من عبارات الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف الوجوب.

و الأصل في ذلك الأخبار الواردة عنهم (عليهم السلام) بذلك: منها-

ما رواه في الكافي عن علي بن محمد رفعه [2] قال: «قيل لأبي عبد الله (عليه السلام) لم صار الرجل ينحرف في الصلاة الى اليسار؟ فقال لأن للكعبة ستة حدود أربعة منها على يسارك و اثنان منها على يمينك فمن أجل ذلك وقع التحريف الى اليسار».

و روى الصدوق بإسناده عن المفضل بن عمر [3] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)


[1] تذكرة العلامة ج 1 المسألة 6 من كيفية الطواف و في المغني ج 3 ص 382 «قالت عائشة لرسول الله (ص) انى نذرت أن أصلي في البيت فقال صلى في الحجر فان الحجر من البيت».

[2] الوسائل الباب 4 من القبلة.

[3] الوسائل الباب 4 من القبلة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست