responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 376

الجهة كما قال بعض العامة ان الجنوب قبلة لأهل الشمال و بالعكس و المغرب قبلة لأهل المشرق و بالعكس لأنا نتيقن الخروج هنا عن القبلة و هو ممتنع. أقول و هذا الاختلاف ايضا هنا قليل الجدوى لما عرفت من انهم قد أوجبوا على البعيد الرجوع الى العلامات التي ذكرها علماء أهل الهيئة و التوجه الى السمت الذي تدل عليه فكان الاولى تعريف الجهة بها.

[تنبيهات]

و ينبغي التنبيه هنا على أمور بها يتم البحث عن تحقيق المسألة كما هو حقها:

(الأول) [وظيفة المتمكن من مشاهدة عين الكعبة]

قد صرح غير واحد من الأصحاب بل ظاهر كلام المعتبر المتقدم الإجماع على ذلك بأنه يجب على المكي لتمكنه من مشاهدة عين الكعبة الصلاة إليها و لو بالصعود على سطح لقدرته على العلم فلا يجوز له البناء على الظن، و لو نصب محرابا بعد المعاينة جازت صلاته إليه دائما لتيقنه الصواب، و كذا الذي نشأ بمكة و تيقن الإصابة، و لا يكفى الاجتهاد بالعلامات هنا لانه رجوع الى الظن مع إمكان العلم و هو غير جائز. نعم لو كان محبوسا لا قدرة له على استعلام العين جاز له التعويل على الاجتهاد و كذا من هو في نواحي الحرم، و هل يكلف الصعود الى الجبل لاستعلام العين؟ قولان نقل عن الشيخ و العلامة في بعض كتبهما ذلك. قال في المدارك بعد اختيار القول الآخر: و هو بعيد.

أقول: لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما تقدم انه لا دليل في أصل هذه المسألة إلا ما يدعونه من الإجماع و إلا فالآية إنما دلت على شطر المسجد مطلقا كما تقدم، و الاخبار لا تعرض فيها لذلك بوجه و ان كان الاحتياط في ما ذكروه (رضوان الله عليهم) إلا ان في سقوط صعود الجبل كما هو أحد القولين في المسألة كما عرفت نظرا و استبعاد صاحب المدارك لا يخلو من بعد لما اتفقوا عليه من عدم جواز البناء على الظن إلا مع تعذر العلم و العلم بذلك ممكن بصعود الجبل، فكيف يجوز له ان يصير الى الظن و الحال ما ذكرنا؟ الا ان يدعى استلزام المشقة بذلك لكن إطلاق كلامهم يقتضي العموم، و هو غير جيد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست