responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 37

قالها ثم قال من غير ان أسأله إذا لقيت الله بالخمس المفروضات لم يسألك عما سوى ذلك».

و روى في الفقيه مرسلا عن معمر بن يحيى [1] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا جئت بالخمس الصلوات لم تسأل عن صلاة و إذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم».

و بهذا المضمون أخبار عديدة قد تضمن بعضها ايضا عدم السؤال عن الصدقة إذا أدى الزكاة الواجبة.

أقول: و وجه الجمع بين هذه الاخبار و الاخبار المتقدمة محتمل بأحد وجهين:

(الأول) حمل عدم السؤال في هذه الاخبار على الإتيان بالفرائض كاملة صحيحة مقبولة لا تحتاج الى تكميل حيث ان النوافل انما وضعت لتكميل الفرائض كما عرفت فيما تقدم و حينئذ فإذا اتى بها على الوجه المذكور لم يحتج الى النوافل و لم يسأل عنها.

(الثاني)- ان يحمل الترك الموجب للعذاب و المؤاخذة في الاخبار الأولة على ترك يكون على جهة الاستخفاف بالدين و التهاون بكلام سيد المرسلين (صلى الله عليه و آله) و عدم المبالاة بكمالات الشرع المبين و بذلك لا يبعد ترتب العقاب على ذلك كما يشير الى ذلك

قوله (عليه السلام) في بعض تلك الاخبار في تارك النافلة [2] «لقي الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله (صلى الله عليه و آله)».

[الطريفة] (الثالثة) [أفضل النوافل اليومية]

- قال الصدوق (قدس سره): أفضل هذه الرواتب ركعتا الفجر ثم ركعة الوتر ثم ركعتا الزوال ثم نافلة المغرب ثم تمام صلاة الليل ثم تمام نوافل النهار. قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و لم نقف له على دليل يعتد به. أقول: ستعرف دليله ان شاء الله تعالى في المقام. و نقل عن ابن ابي عقيل لما عد النوافل و ثماني عشرة ركعة بالليل منها نافلة المغرب و العشاء ثم قال بعضها أوكد من بعض و أوكدها الصلوات التي تكون بالليل لا رخصة في تركها في سفر و لا حضر. و قال في المعتبر ركعتا الفجر أفضل من الوتر ثم


[1] رواه في الوسائل في الباب 2 من أعداد الفرائض.

[2] رواه في الوسائل في الباب 18 من أعداد الفرائض.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست