responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 366

و (ثانيا)- انها معارضة بصحيحة زرارة الطويلة [1] لدلالتها على وجوب تقديم الفوائت المتعددة على صاحبة الوقت حيث تضمنت تقديم قضاء المغرب و العشاء على صلاة الصبح بقوله (عليه السلام): «و ان كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل ان تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء. الحديث» و السيد المذكور قد حمله على الاستحباب جمعا بينه و بين صحيحة ابن سنان. و فيه ما عرفت من ضعف الصحيحة المذكورة بما ذكرنا من الطعن فيما تضمنته، مع ما عرفت في الحمل على الاستحباب آنفا، على ان ما تضمنته صحيحة زرارة من الحكم المذكور معتضد بجملة من الأخبار الظاهرة في الوجوب مثل

صحيحته الأخرى [2] حيث «سئل (عليه السلام) عن من نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الحاضرة. الحديث».

فإنه صريح في وجوب تقديم الفوائت المتعددة كما ترى، و مثلها الروايات الدالة على الأمر بالقضاء ما لم يتضيق وقت الحاضرة [3] فإنها شاملة بإطلاقها للمتحدة و المتعددة بل ظاهرة في المتعددة، و حينئذ فارتكاب التأويل في هذه الروايات بتلك الرواية المعلولة- مع ما عرفت في هذا الحمل من الوجوه التي قدمناها دالة على عدم صحته في نفسه- مجازفة محضة في أحكامه سبحانه، و بذلك يظهر لك ضعف القول المذكور.

و اما القول الثاني من القولين المذكورين فلا اعرف له وجها وجيها من الأخبار و ان أطال في المختلف في ذلك من غير طائل بل ظواهر الأخبار تدفعه، قال في المدارك و اعلم ان العلامة في المختلف استدل برواية زرارة المتقدمة على وجوب تقديم فائتة اليوم ثم قال (لا يقال) هذا الحديث يدل على وجوب الابتداء بالقضاء في اليوم الثاني لأنه


[1] ص 339.

[2] الوسائل الباب 2 من قضاء الصلوات.

[3] رواها في الوسائل في الباب 62 من المواقيت و 2 من قضاء الصلاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست