responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 360

عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ثم قام فبدأ فصلى الركعتين قبل الفجر ثم صلى الفجر ثم نقل موثقة عمار الساباطي المتقدمة [1] الدالة على انه من ذكر المغرب في وقت العتمة تخير في تقديم أيهما شاء، و حمل المغرب فيها على مغرب أمسه، ثم نقل رواية أخرى

عن عمار ايضا و هي ما رواه عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس و هو في سفر كيف يصنع أ يجوز له ان يقضى بالنهار؟ قال لا يقضي صلاة نافلة و لا فريضة بالنهار و لا يجوز له و لا يثبت له و لكن يؤخرها فيقضيها بالليل».

ثم نقل عن عمار في خبر آخر [3] قال: «فإذا أردت ان تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت».

ثم نقل صحيحة محمد بن مسلم [4] و حسنة الحلبي [5] المتضمنتين للسؤال عن من فاتته صلاة النهار قال يقضيها ان شاء بعد المغرب و ان شاء بعد العشاء، ثم نقل رواية أبي بصير الدالة على ذلك [6] ثم قال: وجه الدلالة في هذه الأخبار الثلاثة ان صلاة النهار أعم من الفريضة و النافلة، ثم نقل

رواية جميل عن ابي عبد الله (عليه السلام) [7] قال: «قلت له يفوت الرجل الاولى و العصر. الخبر».

ثم رواية الحسن الصيقل ثم رواية علي بن جعفر، و قد تقدم جميع ذلك في أدلة القائلين بالمواسعة، ثم نقل رواية من كتاب الحسين بن سعيد [8] و هي إحدى الروايات الغريبة من روايات السيد المتقدم بما هذا لفظه:

صفوان عن عيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل عليه وقت صلاة أخرى؟ فقال ان كانت صلاة الأولى فليبدأ بها و ان كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصلى العصر».

ثم نقل عن أصل عبيد الله الحلبي و هذا ايضا من اخبار السيد المذكور [9] ما هذا لفظه «و من نام أو نسي ان يصلي المغرب


[1] ص 345.

[2] رواه في الوسائل في الباب 2 من قضاء الصلوات.

[3] رواه في الوسائل في الباب 2 من قضاء الصلوات.

[4] الوسائل الباب 39 من المواقيت.

[5] الوسائل الباب 39 من المواقيت.

[6] ص 344.

[7] رواه في الوسائل في الباب 2 من قضاء الصلوات.

[8] البحار ج 18 الصلاة ص 683.

[9] البحار ج 18 الصلاة ص 683.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست